الأحكام

21/02/1964

شورى حكم رقم : 251 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
251/1964
التاريخ
21/02/1964
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
جرماني، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اجراء الانتخابات البلدية لجهة سرية الاقتراع

-

وحيث انه يتبين من محاضر الفرز ان الغرفة السرية قد تأمنت وان رئيس القلم طلب الى جميع الناخبين ان يمارسوا حقهم ويدخلوا الغرفة السرية الا انه ليس بوسعه اجبار احد على الدخول وان البعض منهم لم يدخل الغرفة السرية بملء ارادته وان هذه الواقعة لا تشكل سببا للابطال لان الغرفة السرية كانت مؤمنة وحيث ان نفاذ الظروف المختومة لا يشكل ايضا سببا للابطال طالما ان سرية الاقتراع كانت مؤمنة وطالما ان الناخب كان يضع بيده ورقة الاقتراع في الصندوق وان تدبير رؤساء الاقلام لهذه الجهة واقع في محله القانوني وحيث انه لا يمكن دحض ما جاء في محاضر الفرز بالبينة الشخصية لان الاعمال الانتخابية تمت حسب الاصول عملا باحكام المادة 33 من قانون البلديات