الأحكام

04/01/1964

شورى حكم رقم : 23 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
23/1964
التاريخ
04/01/1964
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
جرماني، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القوة الثبوتية لمحاضر الفرز والمفعول المترتب على النقص في لوائح الشطب

-

حيث ان الاجتهاد استقر على عدم جواز اخذ البينة الشخصية وغيرها بعين الاعتبار لدحض مضمون محاضر الفرز الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع دون ادنى تحفظ من قبل مندوبي الفريقين المتنافسين وانه لو صح وقوع مثل هذه المخالفات التي تظهر جليا للعيان كعدم استعمال الظرف لوضع اوراق الاقتراع وتسليم ظروف انتخابية رسمية الى احد المرشحين من الخصوم وتدخل موظفي البلدية لمصلحة رئيسهم وعدم دعوة الموجودين في ساحة قلم الاقتراع الى الانتخاب عملا باحكام المادة 25 من قانون البلديات واقفال ابواب الاقتراع بحجة وجود ازدحام داخل غرفة الاقتراع لطلب مندوبو المستدعين تدوين هذه المخالفات على محاضر الفرز الا ان عدم ورود اي مخالفة من هذا النوع في المحاضر يدل على محاضر الفرز الا ان عدم صحة هذه الادعاءات وفي هذه الحال لا يمكن الاخذ بما جاء في اقوال المستدعين من ان ما يطلبون اثباته من وقائع لم تأت المحاضر الموضوعة من قبل رؤساء الاقلام على ذكرها لا سلبا ولا ايجابا وبالتالي فلا مجال للتوسع بالتحقيق واستماع الشهود لعدم الفائدة وحيث انه على فرض وجود نقص او سهو في لوائح الشطب فقد كان بامكان من سقط اسمه ان يراجع في حينه لجنة القيد عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة عشرين من قانون البلديات وحيث ان الانتخابات المطعون بصحتها قد جاءت مطابقة للاصول القانونية ولا مبرر لالغاء نتائجها