الأحكام

08/01/1964

شورى حكم رقم : 41 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
41/1964
التاريخ
08/01/1964
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية وزير الاقتصاد في قضايا الاستيراد

-

حيث ان لوزارة الاقتصاد الوطني بموجب قانون 17 كانون الثاني سنة 1946 الصلاحية الخاصة بالاخضاع لنظام الاجازات البضائع التي تقضي مصلحة الانتاج الوطني والصناعة الوطنية بمنع استيرادها والبضائع الخاضعة لنظام التوزيع المراقب كما تقضي المادة الرابعة منه بان تتخذ التدابير المتعلقة بهذا النظام بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني وحيث يتبين من قرار مجلس الوزراء تاريخ 7 آب سنة 1957 ان التدبير المطعون فيه قد اتخذ في سبيل مصلحة الانتاج الوطني والصناعة الوطنية

- اصول الادلاء باسباب الابطال واختصاص

-

وحيث ان العيب المتعلق بالانتظام العام هو من بين العيوب التي يمكن الطعن لاجلها بالقرارات الادارية للسبب الناشىء عن عدم الاختصاص واما الاسباب الاخرى الناشئة عن مخالفة المعاملات الجوهرية ومخالفة القانون فهي اسباب قانونية يجب الادلاء بها في استدعاء المراجعة وان اثارتها في اللوائح التالية وخارج مهلة الطعن القانونية فلا يؤخذ به عملا بالاحكام القانونية المذكورة