الأحكام

18/06/1941

شورى حكم رقم : 23 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
23/1941
التاريخ
18/06/1941
الرئيس
فارس نصار
الأعضاء
وفيق القصار، جورج عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول عزل شرطي وشروط التعويض

-

وبما انه ورد في المادة 2 من المرسوم المشار اليه ان عقوبة العزل ينزلها امين سر الدولة بمأمور الشرطة بناء على تقرير رئيس دوائر الشرطة وبعد موافقة قائد الشرطة ومدير الداخلية وبعد اخذ ملحوظات المأمور المراد عزله بشأن الاعمال المنسوبة اليه وبما انه يظهر مما تقدم ان قرار العزل المعترض عليه جاء مطابقا للقانون ولا يوجد سبب لابطاله. وبما انه يستفاد من استدعاء لوائح المستدعي ان تعويض الصرف من الوظيفة انما طلبه هذا الاخير استطرادا فيما اذا لم يتقرر ابطال المرسوم, وبما انه في هذه الحالة كان على المستدعي ان يستصدر من الادارة قرار بشأن طلب هذا التعويض حتى اذا قررت الرفض حق للمجلس حينئذ ان يرى ما اذا كانت احكام المادة 21 من شرعة التقاعد المؤرخة في 27 ايار سنة 1932 تحرم المستدعي حق التعويض ام لا