الأحكام

16/03/1962

شورى حكم رقم : 129 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
129/1962
التاريخ
16/03/1962
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
عسيران، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تاريخ سريان مهلة الطعن بالمراسيم التي تقضي بتصديق التخطيط

-

وحيث يقتضي البحث في ما اذا كانت مدة الطعن فيه تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية واجراء معاملات اللصق ام انه واجب التبليغ ممن يشمل املاكهم فتبدأ المهلة من تاريخ اجراء التبليغ وحيث انه اذا كانت المادة 49 من التشريع المذكور تقضي فيما يتعلق بنزع الملكية الناشىء عن التخطيط بان يعمل بالمرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فان هذا النص ينحصر بمسألة تاريخ نفاذ المرسوم ولا يعتبر مبدأ لمدة الطعن بدليل ان المادة 48 كانت قد نصت على معاملتين للنشر هما النشر في الجريدة الرسمية والصاق نسخ المرسوم في المدن والاماكن الاهلة ذات العلاقة ولم تختر المادة 49 منهما لتجعل المرسوم نافذا الا تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحيثما طالما ان المرسوم المطعون فيه يؤدي في النتيجة الى نزع الملكية بسبب التخطيط الذي يؤدي الى انشاء الطرق والساحات فانه يقتضي تبليغه الى ذوي العلاقة وفقا للمادة 5 كما ان هذا التبليغ لا بد منه طالما ان الخريطة المصدقة بالمرسوم تحمل رقم العقار العائد للمستدعي وفي هذه الحالة فان مدة الطعن بالمرسوم تبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وحيث ان المادة 49 تختص بنفاذ المرسوم وقد حددته بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بينما المادة 48 قد حددت معاملتي نشر لتبليغ الاهلين ولا يعتبر التبليغ تاما الا باتمامها

- في اصول تنظيم وتصنيف المناطق التي لم يوضع لها تخطيط

-

وحيث ان المادة 77 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 الذي يستند اليه المرسوم المطعون فيه في ما يستند تقضي بانه في الاماكن التي لم يوضع لها مشروع تنظيم يمكن ان تعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية مناطق تعد لنوع معين من الاشغال او لشكل مخصوص من السكن