24/04/1972
شورى حكم رقم : 45 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 45/1972
- التاريخ
- 24/04/1972
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الجرماني، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول النزاع حول توجب تعويض الاستملاك لجهة ايداع الادارة مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة
-
بما انه وفاقا لقوانين الاستملاك المتتالية ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 4-954 تنحصر مهمة لجنة الاستملاك البدائية وبالتالي مهمة محكمة الاستملاك الخاصة بتحديد مبلغ التعويض المتوجب لقاء الاستملاك بقطع النظر عن شخصية مستحق التعويض فاذا لم يكن هنالك نزاع ظاهر على استحقاق التعويض يمارس المستحق الظاهر له حق عليه. وبما انه وفاقا لما تدلي الجهة المستدعية به لم يكن هنالك نزاع على استحقاق التعويض كله او بعضه عندما حصل الاستملاك وحدد التعويض موضوع هذه المراجعة فلا يقال ان محكمة الاستملاك الخاصة فصلت, تجاوزا على اطار صلاحيتها بذلك الاستحقاق. وبما انه بمقتضى احكام المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 4-954 عند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض , على الادارة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة. وبما ان النزاع قائم بين الفريقين في هذه المراجعة على ما اذا كان المبلغ الذي تمنعت الادارة عن دفعه بحجة انه لا بد ان يسبق هذا الدفع محو كل عبء يثقل العقار المستملك. فالنزاع قائم بين الفريقين اذن على استحقاق الجهة المستدعية المبلغ الذي تتمنع الادارة المستملكة عن دفعه لها للسبب المشار اليه. وبما انه لا يعود لمجلس الشورى الفصل في ترتب حق الافراد الناشىء عن التمتع بملكيتهم اموالهم العقارية وبالتالي عن التعويض المترتب لقاء استملاك هذه الاموال كما هي الحال في المراجعة الحاضرة. وبما انه لا يسع المجلس بحال تمنع عن دفع تعويض الاستملاك ان يلزمها بهذا الدفع ما دام ان المحكمة المختصة لم تبت النزاع القائم على استحقاق هذا التعويض. وبما ان هذه المراجعة تكون مردودة بالتالي.