الأحكام

18/06/1953

شورى حكم رقم : 68 /1953

المحكمة
شورى
الرقم
68/1953
التاريخ
18/06/1953
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
عويدات، عز الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص مجلس شورى الدولة في التفريق بين العقد العادي والعقد الاداري والحكم به في الموضوع المتعلق باستلام بذار القمح من الدولة واعادته

-

وحيث ان المدعين يدعون على الدولة اللبنانية بشخص وزير الاقتصاد الوطني بانهم استلموا من الحكومة اللبنانية عشرة الآف كيلو من بذار القمح وتعهدوا لها باعادة خمسة عشر الف كيلو بدلا من عشرة وان البذار المذكور لم يكن صالحا للزرع في الاراضي التي زرعت فيه فتلف وتكبد المدعون من جراء ذلك خسائر وهم يطلبون من الدولة التعويض عن هذه الخسارة وقد اضاف المدعون بان مسؤولية الدولة ناتجة (1) عن سبب تعاقدي بينهما (2) عن توزيع الوزارة البذار مع العلم بانه لا يصلح (3) عن سوء نية التوزيع (4) عن الخطأ في الارشادات (5) عن الخطأ في السهر على تأمين مصلحة عامة وحيث ان دعوى المدعين كما هي مبسوطة تستند الى التعاقد الحاصل بين الحكومة وبينهم على استلام البذار واعادته وان الاسباب التي يدلي بها المدعون والتي على زعمهم هي التي ادت الى الخسارة التي يطلبون التعويض عنها لا تخرج هذه الاسباب عن كون منشأها هو التعاقد الحاصل كما مبين اعلاه بحيث انها تعتبر من الاسباب التي تفسد التعاقد المذكور وحيث ان هذا التعاقد بين الادارة وبين المدعين هو عادي ليس له طابع العقود الادارية التي اناط القانون صلاحية الحكم بها مجلس الشورى وحيث ان معرفة ما اذا كان العقد اداريا لا يتوقف على ان الادارة قد انشأته لتأمين مصلحة عامة بل يجب الرجوع ايضا الى صيغة العقد لمعرفة ما اذا كان يحتوي في ذاته او اذا كان يتطلب في منشأه وتنفيذه شروطا واصولا خارجة عن الشروط والاصول التي يتبعها الافراد في معاملاتهم مع بعضهم بعضا وحيث ان الادارة كما لها ان تقوم لتأمين المصلحة العامة بعقود ادارية لها الطابع الاداري الخارج عن الاصول العادية فان لها ايضا وللغاية نفسها اتباع في العقود التي تجريها الاصول العادية ويكون في هذه الحالة العقد الذي تجريه مع الافراد عقدا عاديا يخضع للاصول العادية وتكون صلاحية النظر به للمحاكم العادية وحيث ان احتكار البذار من قبل الادارة على فرض صحته لا يعطى للعقود التي تجريها هذه مع الافراد طابع العقود الادارية طالما ان هؤلاء لم يكونوا مجبرين على استلام البذار ولم تفرض الحكومة عليهم الاستلام فرضا بل كانوا مخيرين بذلك وحيث ان صلاحية مجلس الشورى بالنسبة الى المحاكم العادية هي صلاحية مطلقة وحيث تكون الدعوى خارجة عن صلاحية مجلس الشورى ويكون بالتالي وضع يد هذا المجلس على الدعوى المذكورة بنتيجة احالتها اليه من قبل القاضي الفرد غير قانوني