31/03/1954
شورى حكم رقم : 112 /1954
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 112/1954
- التاريخ
- 31/03/1954
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- عز الدين، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول مراجعة تفسير العمل الاداري امام مجلس شورى الدولة
-
حيث ان مدعي عام ديوان المحاسبة تقدم من هذا المجلس في 23 ايلول سنة 1953 بمراجعة يطلب فيها تفسير المادتين 313 و322 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19 آذار سنة 1953 . حيث ان المدعي يعرض ان المادة 322 تنص لمدعي عام ديوان المحاسبة ان يطلب اذا قضت المصلحة بذلك اجراء التحقيق او اكماله او يستعين باهل الخبرة لجلاء الامور الفنية وان المصلحة تقضي في بعض الاحيان باجراء او اكمال التحقيق مباشرة واذا يلتمس المدعي تفسير هذه النقطة لمعرفة ما اذا كان عليه ان يطلب اجراء تحقيق او كان له ان يقوم هو بنفسه بهذا التحقيق. حيث ان الدولة تطلب رد المراجعة لعدم وجود نزاع ولانه لا يحق لمجلس الشورى ان يقضي بالتفسير في مثل هذه الحالة. حيث ان الاجتهاد المستمر لا يجيز تقديم مراجعة التفسير مباشرة امام مجلس الشورى بل يوجب احالة طلب التفسير من قبل المحاكم القضائية الى مجلس الشورى. حيث ان هذا الاجتهاد مبني على حكمة ومنطق اذ انه يحول دون جعل مجلس الشورى محكمة استشارية للافراد وللموظفين. حيث ان الشارع اللبناني قد تبنى الاجتهاد المشار اليه في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 التي توجب على المحاكم العدلية ان ترجىء البت في الدعاوى كلما تضمن حل هذه الدعاوى تفسيرا يتعلق بصحة عمل اداري لا يكون درسه من صلاحيتها. حيث انه يقتضي بالنظر الى ما تقدم رد المراجعة بحالتها الحاضرة.