الأحكام

01/03/1941

شورى حكم رقم : 14 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
14/1941
التاريخ
01/03/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
فارس نصار، وفيق القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط هدم البناء المخالف

-

بما ان الاسباب الثلاثة التي ادلى بها المستدعي في استدعاء اعتراضه لا تصلح مستندا للالغاء لانها لا تنطوي على مخالفة للقانون او تجاوز لحدود السلطة اذ ان عدم تجاوز المستدعي بالاعمدة الى الطريق العام وانشاءه اياها بمعرفة البلدية وبدون معارضتها وضرورة وجودها لحفظ بناء منزله كل هذه الاسباب على فرض صحتها لا تعارض السبب الذي لاجله يقضي القرار بالهدم وهو وجودها بحالة تنذر بالسقوط من جراء انتصابها في الهواء بدون ان تكون مؤسسة او مسندة الى شيء ومن جراء تعرضها وهي بتلك الحالة الى ارتجاجات السيارات الثقيلة وضغط الارباح في الايام العاصفة من الشتاء وبما ان خطر السقوط الذي اثبته كشف مهندس المكتب الفني مع مجاورة العواميد للطريق العام من مبررات الهدم بحسب المادة 48 من قانون الابنية العثماني والمادة 71 من القرار 1208 المؤرخ في 12 اذار سنة 1922 وبما ان قرار مديرية الداخلية برد شكوى المستدعي من قرار رئيس البلدية في محله