01/03/1941
شورى حكم رقم : 15 /1941
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 15/1941
- التاريخ
- 01/03/1941
- الرئيس
- سامي الخوري
- الأعضاء
- فارس نصار، وفيق القصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول قرار اللجنة العليا للضرائب والمرجع المختص للطعن بالقرار الاداري المخالف
-
وبما ان قرارات اللجنة العليا للضرائب المباشرة هي كالاحكام المبرمة مكتسبة قوة القضية المحكمة وبما ان ما استقر عليه العلم والاجتهاد هو ان خرق حرمة القضية المحكمة من قبل الادارة يشكل تجاوزا لحدود السلطة يمكن الطعن به امام مجلس الشورى فيكون هذا المجلس ذا صلاحية لرؤية الدعوى الحاضرة وبما انه ثبت ايضا من جواب مديرية المالية رقم 959 المؤرخ في 25 كانون الثاني سنة 1941 ان الاموال التي طالب بها المعترض من سنتي 1934 و1935 بمقتضى قرار قلم لتحصيل الصادر في 17 تشرين الاول سنة 1939 تتوجب على القسم الاقدم من البناء فقط وليس على القسمين معا وقد تلي كتاب مديرية المالية اثناء الجلسة العلنية ولم يعترض المستدعي على صحة مضمونه وبما انه والحالة ما ذكر تكون ادارة المالية قد اعتدت باحكام قرار اللجنة العليا ونفذت مضمونه ويكون ما ادعاه المعترض من اقدام الادارة على تجاوز حدود السلطة واقعا في غير محله