الأحكام

06/08/1941

شورى حكم رقم : 30 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
30/1941
التاريخ
06/08/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
نصار، قصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الغرامة المفروضة عن عدم التصريح عن البضاعة الداخلة بطريقة الترانزيت

-

وبما ان مجرد عدم تقديم البيان يوجب فرض الغرامة حسب صراحة نص المادة 4 من قرار 2668 ولو كانت البضاعة بطريق الترانزيت لان الحكمة من وضع هذا النص هو منع التهريب وسوء الاستعمال اللذين من شأنهما حرمان الخزينة حقها, فقد تمكن التاجر, مع عدم تقديمه البيان والمعلومات اللازمة, من تصريف البضاعة في الاراضي اللبنانية فتضيع على الخزينة حقوقها, وبما ان لا تأثير لحسن النية في مخالفة انظمة جباية الرسوم وقد يكون لهذا شأنه في اجراء التسوية المخولة للوزارة ولا تدخل تحت تمحيص هذا المجلس, وبما ان المجلس غير صالح لبحث طلب المستدعين الاستطرادي بشأن خفض الغرامة لحد ادنى, وبما ان قرار امين سر الدولة جاء موافقا للاصول ولا يوجد سبب لابطاله.