07/07/1945
شورى حكم رقم : 33 /1945
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 33/1945
- التاريخ
- 07/07/1945
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغة، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القانون المطبق على حق الوريث بالمعاش التقاعدي بعد وفاة المورث في حال تنازع القوانين في الزمان
-
بما ان المدعية تطالب بنصيبها من معاش التقاعد الذي يعود اليها بعد وفاة مورثها بالاستناد الى احكام قانون التقاعد العثماني وبما ان المادة 12 من القانون المذكور تنص على ان المحكوم عليهم بالحرمان المؤبد من المأمورية بالاسقاط من الحقوق المدنية يسقط حقهم بالتقاعد على ان تعطى عائلاتهم عند وفاتهم ما يصيبها قانونا من معاش التقاعد وبما ان هذا القانون قد الغي بقانون التقاعد اللبناني الصادر في 12 ايار سنة 1931 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 27 ايار سنة 1932 وبما انه لا نص في قانون التقاعد اللبناني المعدل مشابه لنص المادة 12 من القانون العثماني السابق وبما ان المادة 12 من القانون العثماني تنص على حق عيلة المحكوم عليه بنصيبها من المعاش التقاعدي عند وفاته فهو حق معلق على حدث معلوم وقبل تحقق هذا الحدث لا يكون للعيلة سوى حق مأمول simple expectative لا حق صريح ناجز وبما ان الحق المأمول يتلاشى مع تلاشي النصوص القانونية التي تقره ويطبق في هذه الحالة القانون الجديد لانه لا يمس حقا مكتسبا سابقا له وبما ان القانون العثماني قد الغي العمل به قبل وفاة المورث اي قبل استحقاق المدعية لنصيبها من معاش زوجها فزال بذلك املها بهذا الاستحقاق بالغاء العمل بالقانون المذكور وبما ان قانون التقاعد اللبناني المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 الواجب التطبيق على المدعية لوقوع وفاة مورثها في عهده لم يتضمن نصا مماثلا لنص المادة 12 من القانون العثماني وعلاوة على ذلك فان المادة 61 فقرتها الاخيرة منه توجب صراحة بان تصفى معاشات عيال المأمورين والمتقاعدين الذين يتوفون بعد تطبيقه وفاقا لاحكامه وبما ان الحق الذي تدعيه المدعية قد نشأ بعد صدور قانون 12 ايار سنة 1932 فكان خاضعا لاحكامه وليس في هذا القانون ما يعطي عائلة الموظف السابق حقا لتجريده من رتبه براتب تقاعدي بعد وفاته وبما انه بالاستناد الى جميع ما تقدم تكون مطالبة المدعية بنصيبها من معاش التقاعد الذي كان يستحقه زوجها المتوفي في غير محلها وعدواها بهذا الشأن مستوجبة الرد