04/10/1945
شورى حكم رقم : 38 /1945
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 38/1945
- التاريخ
- 04/10/1945
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغة، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط مطالبة الموظف - دركي - بمعاش الاعتلال
-
بما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 المؤرخ في اول اذار سنة 1943 المتعلق بالتقاعد توضح كيفية تصفية حقوق التقاعد للموظفين الذين يصابون بعلة مقعدة ناشئة عن قيامهم بالوظيفة ولا يعزى سببها الى اهمالهم او سوء سلوكهم فتوجب تخصيصهم بمعاش تقاعدي يتراوح بين النصف والثلث حسبما تكون العلة مما تستوجب او لا تستوجب معاونة المصاب بها من قبل الغير وبما ان المستدعي يزعم ان مرض التدرن الرئوي الذي اقتضى اخراجه من سلك الدرك قد اصيب به من جراء جهوده وتعبه اثناء قيامه بوظيفته وبما ان وظائف الدرك لا تقضي بحد ذاتها الى الاصابة بمثل هذا المرض الخطير والا لاصابت هذه العلة الكثيرين من افراد الدرك وبما ان قبول تطوع المستدعي على اعتباره صحيح الجسم لا ينفي ان جراثيم هذا الداء الوبيل كانت كامنة في جسمه فاتاحت لها الخدمة في الدرك بالنمو فكانت الخدمة سببا لظهورها هذا المرض لا سببا للابتلاء به اساسا وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا تكون حالة المستدعي منطبقة على المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 338 ولا تكون دعواه المطالبة بتصفية حقوقه التقاعدية بموجبها في محلها