الأحكام

28/12/1945

شورى حكم رقم : 46 /1945

المحكمة
شورى
الرقم
46/1945
التاريخ
28/12/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغة، طباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم رقابة مجلس الشورى على القرار القاضي بتعطيل مطبوعة والموصوف بعمل حكومي

-

بما ان المرسوم المطعون فيه يقضي بتعطيل جريدة الديار عن الصدور الى اجل غير مسمى بالاستناد الى القرار 3080 المؤرخ في 21 نيسان سنة 1925 لمخالفتها نظام المراقبة العسكرية وبما ان المادة الاولى من القرار المشار اليه تنص على انه مع الاحتفاظ بالملاحقة القضائية يحق لحاكم الدولة ان يوقف بتدبير حكومي par mesure de gouvernement يتخذ في مجلس النظار كل جريدة او نشرة دورية عندما تنشر مقالا او عدة مقالات او اخبارا او رسوما من شأنها ان تنال من هيبة السلطات العامة بتجاوز حدود حق الانتقاد وبوجه عام ان تعكر لاي سبب كان صفو النظام والامن العام وبما ان الاعمال الحكومية actes de gouvernement لا تخضع بحسب ما قال به العلم واقره الاقضاء في البلاد التي اقتبس عنها نظام الحكم لدينا لرقابة القضاء الاداري وبما ان تحديد الاعمال الحكومية تحديدا دقيقا اذا كان من الصعوبة بمكان فذلك في المواضع التي لم يرد عليها نص قانوني صريح فيصار الى تحديد الاعمال المذكورة بالنسبة الى ماهيتها واهدافها كعلاقات السلطة الاجرائية بالسلطة التشريعية والعلاقات الدولية والامور المتعلقة بأمن البلاد الخارجي وسيادتها الخارجية وبما ان القرار 3080 قد وصف تعطيل الصحف تعطيلا اداريا في الاحوال المحددة فيه بالعمل الحكومي وغرضه من هذا الوصف الحيلولة دون خضوع مثل هذا العمل لتمحيص القضاء الاداري وبما ان الوصف المعطى في القانون اللبناني للعمل المبحوث عنه يحول والحالة ما ذكر دون صلاحية مجلس الشورى للنظر في الطعن الوارد على العمل المذكور وبما ان مجرد اشتمال مرسوم التعطيل على تبيان السبب الذي استوجب هذا التدبير لا يغير بحد ذاته صفة العمل الحكومي ويحوله الى عمل اداري لان صفته مستمدة من القانون فلا يؤثر في ماهيتها ايراد سبب التعطيل وبما ان العمل المبحوث عنه بصفته حكوميا يخضع لرقابة السلطة التشريعية عن طريق استجواب الحكومة وللسلطة المشار اليها ان تلغي القانون المذكور اذا لم يعد متلائما مع ما يقتضيه العهد الحاضر من حرية الصحافة