12/05/1998
شورى حكم رقم : 483 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 483/1998
- التاريخ
- 12/05/1998
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- معكرون، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض عن ارتفاق عدم البناء
-
بما ان الموضوع ينحصر في المطالبة بالتعويض عن ارتفاق منع البناء في العقار /195/ ساحل علما وذلك وفاقا للمادة 16 من قانون التنظيم المدني وبما انه يستفاد من اوراق الملف المرفقة بمستندات ولوائح الفريقين والخرائط المضمومة اليه ان وضع العقار المذكور آنفا لم يثقل بارتفاق منع بناء نهائي انما تضمن امكانية استثماره لجهة انشاء كابينات بحرية شرط ان لا تتعدى مستوى سطح الطريق وعليه ان الادلاء بالمادة 16 من قانون التنظيم المدني لا يشكل مرتكز قانوني يبرر الطلب بالتعويض طالما انه يعود قانونا وبحسب انظمة التخطيط رسم قواعد بناء خاصة وعامة او شروط بناء وارتفاقات جديدة تمليها المصلحة العامة وان ترتب التعويض يستحق لقاء اثقال العقار بارتفاق منع بناء نهائي ليس الا. وبما انه لا يتبين ان النظام الخاص المتعلق بتنظيم منطقة الشواطىء في جونية قد الحق بالفعل بالجهة المستدعية ضررا اكيدا ثابتا ومباشرا من شأنه ان يلزم الدولة المستدعى ضدها بالتعويض. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ورد لعدم الفائدة وانه يقتضي رد المراجعة.