21/04/1998
شورى حكم رقم : 473 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 473/1998
- التاريخ
- 21/04/1998
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- معكرون، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض وعن ارتفاق عدم البناء
-
بما ان الموضوع ينحصر في المطالبة بالتعويض عن ارتفاق منع البناء في العقارين /197/ ساحل علما و/551/ حارة صخر وذلك وفاقا للمادة 16 من قانون التنظيم المدني التالي نصها: "ان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم وانظمة المدن والقرى وبموجب تصاميم تصنيف المناطق لا تنشىء حقا في التعويض الا عندما يكون لارتفاق منع البناء طابع نهائي من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة البناء". وبما انه يستفاد من اوراق الملف المرفقة بمستندات ولوائح الفريقين والخرائط المضمومة ان وضع العقارين المذكورين آنفا لم يثقل بارتفاق منع بناء نهائي انما تضمن امكانية استثماره لجهة انشاء كابينات بحرية شرط ان لا تتعدى مستوى سطح الطريق وبالتالي ان الادلاء بالمادة 16 من قانون التنظيم المدني لا يشكل مرتكزا قانونيا يبرر الطلب بالتعويض طالما انه يعود قانونا وبحسب انظمة التخطيط رسم قواعد بناء خاصة او عامة او شروط بناء وارتفاقات جديدة تمليها المصلحة العامة. وان ترتب التعويض يستحق لقاء اثقال العقار بارتفاق منع بناء نهائي ليس الا. وبما انه لا يتبين ان النظام الخاص المتعلق بتنظيم منطقة الشواطىء في جونية قد الحق بالفعل بالمستدعي ضررا اكيدا ثابتا ومباشرا من شأنه ان يلزم الدولة المستدعى ضدها بالتعويض.