02/06/1998
شورى حكم رقم : 604 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 604/1998
- التاريخ
- 02/06/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- سرحان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية قرار لجنة فصل الخلافات للطعن تمييزا وشروط منح المساهمة المالية للمدارس المجانية
-
بما ان لجنة فصل الخلافات هي هيئة ادارية ذات صفة قضائية فيقتضي معرفة ما اذا كانت قراراتها تخضع للاستئناف امام مجلس شورى الدولة ام للتمييز وبما ان المادة 114 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/6/14 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة. وبما ان المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة المذكور تنص على انه "يمكن تمييز الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية وان لم ينص القانون على ذلك. وبما انه من مقابلة نص المادة 117 مع المادة 114 المار ذكرهما من قانون مجلس شورى الدولة يظهر ان الطعن امام مجلس شورى الدولة في القرارات الادارية ذات الصفة القضائية يكون بصورة شاملة طلب نقض ما لم يعين القانون بصراحة انه استئناف اما بذكر الاستئناف صراحة واما ببيان القواعد التي تراعى فيها اذا كانت هذه القواعد تماثل قواعد الاستئناف وبعبارة اخرى ووفق المبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية يخضع كل قرار قضائي للنقض امام السلطة القضائية العليا ما لم تنص القوانين صراحة ام ضمنا على خلاف ذلك بأن القرار القضائي المذكور لا يقبل النقض او يقبل الاستئناف امام مرجع قضائي اعلى وبما ان المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 1956/6/15 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة تنص على تعيين لجنة مؤلفة من قاض ومن عضوين احدهما يمثل وزارة التربية الوطنية والثاني يمثل وزارة المالية وان مهمة هذه اللجنة فصل الخلافات تفصل اللجنة في الخلافات بناء لمراجعة احد الفريقين الخطية ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية ان قرارات اللجنة قابلة للطعن امام مجلس الشورى وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة اعلاه ان مجلس شورى الدولة هو مرجع تمييزي لقرارات لجنة فصل الخلافات لعدم وجود احكام قانونية تشير صراحة ام ضمنا الى ان تلك القرارات تخضع للاستئناف امام مجلس الشورى وبما انه يجب على كل هيئة قضائية تابعة لمجلس شورى الدولة عن طريق النقض ان تعلل قراراتها وقد رفعت المحكمة الادارية العليا هذا الموجب الى قاعدة عامة في اصول المحاكمات الادارية. وان عدم اقرار هذا الموجب يؤدي الى نقض القرار موضوع الطعن. وبما ان التعليل يجب ان يكون بالمقدار الكافي وكامل تفسيري ودقيق وخال من كل تناقض حتى يتمكن قاضي النقض من ممارسة مراقبة المشروعية التي تخصه. وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه معلل تعليلا كافيا يمكن مجلس شورى الدولة بصفته قاضي النقض ممارسة رقابته على قانونية هذا القرار وان يقدر بالتالي صحته. وبما انه يتبين من جهة ثانية من الملف لا سيما من الجداول الاحصائية المقدمة من المستدعية انه يوجد بين المدرسين مدرسة لا تتمتع بالشروط المحددة قانونا للقيام بوظيفة التعليم في المدارس الابتدائية. وبما ان مخالفة وضع المدرسة للقانون لناحية وجود مدرسة لا تستوفي الشروط القانونية تستتبع جواز حرمانها من المساهمة المالية وفق احكام القانون رقم 32/65 تاريخ 1965/6/11 المتعلق بمساهمة الدولة في اعباء المدارس المجانية الخاصة. وبما ان القرار المطلوب نقضه يكون واقعا موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد المراجعة.