الأحكام

02/04/1998

شورى حكم رقم : 449 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
449/1998
التاريخ
02/04/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
معكرون، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ترقية العسكريين ومدى سلطة الادارة الاستنسابية

-

وبما انه وخلافا لما يزعمه المستدعي فان اسمه لم يدرج على جدول الترقية الذي قرره مجلس القيادة ولا ادرج على جدول الترقية وفاقا للاصول المنصوص عليها في المادة 78 المذكورة اعلاه اي بمرسوم. بل يتبين من محضر اجتماع مجلس قيادة قوى الامن الداخلي رقم 20 تاريخ 1994/12/22 ان مجلس القيادة قرر بالاجماع تأجيل ترقية بعض الضباط ومنهم المستدعي الملازم اول سمير شحادة. وبما ان المشترع كرس في النص المذكور اعلاه ما اكده الفقه والاجتهاد بشأن المبدأ المقرر في موضوع الترقية في الوظيفة العامة عموما وترقية الضباط على وجه الخصوص. وهذا المبدأ يوجب اعطاء الادارة حق التقدير والخيار في تنظيم ممارستها صلاحياتها في الترقية. فالمبدأ ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في ترقية العسكريين. وبما انه لقد استقر اجتهاد هذا المجلس على القول بان السلطة الاستنسابية المعطاة للسلطات الادارية ليست سلطة مطلقة تعسفية بل هي امكانية الاختيار بين اتخاذ قرارين او تدبيرين ام تصرفين - على الاقل - مطابقين بالتساوي للشرعية وللقانون. لان الادارة عند ممارستها سلطتها الاستنسابية لا تستطيع ان تفعل الا ما يسمح به القانون. وبما ان الاجتهاد مستمر في القول بانه عندما تمارس الادارة صلاحياتها بحسب سلطتها الاستنسابية وتتخذ قراراتها ملاءمة فيجب ان لا ترتكز تلك القرارات على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة ام على خطأ قانوني ام على خطأ ساطع ام ان تكون قراراتها مشوبة بتجاوز حد السلطة. وبما ان تقدير الملاءمة يعود للادارة ولا يخضع لرقابة القضاء في معرض ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية ما لم تكن ممارسة هذه السلطة مشوبة بما ذكر اعلاه الامر غير المتوافر في حالة المستدعي الراهنة. وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم صحتها ولعدم قانونيتها.