الأحكام

21/05/1998

شورى حكم رقم : 556 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
556/1998
التاريخ
21/05/1998
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية تعيين الطالب في فرع الاعداد للمهن الطبية المخبرية في وزارة الصحة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار الرفض الصادر عن المستدعى ضدها والزامها باعتباره موظفا في وزارة الصحة العامة بوظيفة فني مخبري ابتداء من تاريخ 22/10/1984 وصرف الرواتب المتأخرة له اعتبارا من ذلك التاريخ وبما انه يدلي بانه تم الاتفاق بينه وبين وزارة الصحة العامة على ان يعمل في مختبرات الوزارة المذكورة بعد تخرجه في فرع الاعداد للمهن الطبية المخبرية الا ان الادارة لم تنفذ الاتفاق لجهة استخدامه في مختبرات الوزارة وبالتالي تكون مسؤولة عن الاضرار اللاحقة به بسبب تقاعسها عن تنفيذ العقد الجاري بينهما وبما انه يقتضي تحديد الرابطة القانونية بين المستدعي والمستدعى ضدها ليتقرر على ضوئها امكانية مساءلة الدولة عن تقاعسها عن عدم تنفيذ الموجب الملقى عليها وبما انه تبين ان المستدعي وقع وولي امره تعهدا لدى الكاتب العدل بان يقوم المستدعي بالعمل في مختبرات وزارة الصحة العامة لمدة ست سنوات بعد تخرجه من فرع الاعداد للمهن التقنية المخبرية الطبية وقد تضمن التعهد ما يلي: اذا ترك احدنا جوزف انطونيوس داغر المدرسة او رفض العمل في المركز الذي تعينه له وزارة الصحة العامة او طرد من الوظيفة او نقل الى سلك آخر قبل انتهاء مدة ست سنوات من تاريخ التعيين نتعهد متكافلين متضامنين بدفع مبلغ خمسماية ليرة لبنانية عن كل سنة واعادة قيمة المنحة التي تكون قد دفعت له طيلة سنوات الدراسة مع دفع قيمة الكفالة البالغة خمسة آلاف ليرة لبنانية وبما ان موضوع الرابطة القانونية بين المستدعي والمستدعى ضدها هي عبارة عن تعهد صادر عن جانب واحد وهو المستدعي يلتزم بموجبه هذا الاخير بالعمل في مختبرات وزارة الصحة العامة لمدة ست سنوات بعد تخرجه من فرع الاعداد للمهن التقنية المخبرية على ان يدفع للمستدعى مبالغ متفق عليها بينهما بحال تخلفه عن العمل لديها وذلك لقاء تكبدها نفقات تعليمه في فرع الاعداد للمهن التقنية المخبرية وبما ان المستدعى ضدها ولو انها قبلت ووافقت على تعليم المستدعي في فرع الاعداد للمهن التقنية المخبرية مشترطة عليه العمل لديها بعد تخرجه لمدة ست سنوات الا انها لم تلتزم تجاهه بوجوب تعيينه لديها بعد تخرجه بحيث بقي هذا التعهد بمثابة التزام من جانب واحد لا يلزم الا الجهة التي وقعته والتزمت بتنفيذ مضمونه وبما ان الاسباب المدلى بها من المستدعي لجهة اعتباره موظفا في وزارة الصحة العامة وصرف رواتبه تكون بالتالي مردودة لعدم قانونيتها