14/05/1998
شورى حكم رقم : 538 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 538/1998
- التاريخ
- 14/05/1998
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- عيد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط منح المستثمر للفرن الترخيص القانوني
-
بما ان المستدعي يطعن بقرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الادارة على طلبه تحويل ترخيص الفرن الذي يستثمره على اسمه وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان هذا الرفض مبني على قرار الهيئة الاستشارية الصحية رقم 296 تاريخ 17/06/1997 القاضي بعدم الموافقة على تحويل الترخيص لكون المؤسسة (الفرن) مصنفة من الفئة الثانية ولكون صاحب المؤسسة السابق لم يتقدم بطلب لتحويل الترخيص من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ تعديل تصنيف الافران التي تعمل على المازوت وبما ان المادة العاشرة من المرسوم 111 E تاريخ 1936/11/04 المتعلق بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي 21/ل تاريخ 22/07/1932 نصت على انه "يجب على كل مستثمر مؤسسة مفتوحة قبل صدور النظام الاداري العام الذي بموجبه تدخل مؤسسته في لوائح المحلات الخطرة او المضرة بالصحة او المزعجة ان يقدم لمدير الصحة والاسعاف العام في خلال ستة اشهر من صدور نظام التصنيف البيانات والمصورات اللازمة للطلبات والتصاريح كما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم" وبما ان الفرن موضوع المراجعة الراهنة والذي يعمل على المازوت كان مصنفا من الفئة الثالثة وقد عدل هذا التصنيف بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 8/9/1961 واصبح من الفئة الثانية وبما انه من الواضح ان المستثمر القديم للفرن لم يقدم خلال مهلة الستة اشهر المستندات المطلوبة في المادة العاشرة المذكورة المرتبطة بتعديل التصنيف ويما ان ذلك يشكل مخالفة صريحة لاحكام المادة العاشرة المذكورة التي تطبق في كل الحالات التي يصدر فيها نظام اداري جديد يعدل تصنيف المؤسسات المصنفة القائمة وبما ان استناد الادارة الى هذه المخالفة لرفضها نقل التصريح على اسم المستدعي يكون مستندا الى اساس قانوني صحيح وبما ان اقدام الادارة على تحويل الترخيص لمستثمرين آخرين رغم وجود المخالفة لا يولي المستدعي حقا مكتسبا بتحويل الترخيص على اسمه طالما ان الاصول لم تتبع وطالما ان المخالفة قائمة