الأحكام

14/05/1998

شورى حكم رقم : 536 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
536/1998
التاريخ
14/05/1998
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية ترحيل الاجنبي بقرار من مدير عام الامن العام وشروط الطعن به

-

وبما ان المستدعية تطلب ابطال قرار تسفيرها خارج الاراضي اللبنانية لان القانون لم يعط الحق للمدير العام للامن العام بترحيل الاجانب الا اذا كان سبب الترحيل وجود ضرر على الامن والسلامة العامين وان وجود المستدعية لا يشكل اي ضرر على الامن والسلامة العامة وبما انه وفقا للمادة 17 من قانون 10/7/1962 فانه: يخرج الاجنبي من لبنان بقرار من مدير عام الامن العام اذا كان في وجوده ضرر على الامن والسلامة العامين وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المستدعية اوقفت من قبل عناصر شؤون المعلومات بجرم دخول البلاد بجواز سفر واقامة سنوية مختلفة عن الاسماء الواردة في جواز السفر والاقامة السابقتين وانه بعد التحقيق معها احيلت الى دائرة التحقيق والاجراء لترحيلها وان النيابة العامة في جبل لبنان اطلعت على القضية وامرت بترحيل المستدعية خارج الاراضي اللبنانية واصدار بلاغ منع دخول باسمها وبما ان تقدير ما اذا كان وجود المستدعية على الاراضي اللبنانية يشكل خطرا على السلامة والامن العامين فان هذا الامر متروك لتقدير الادارة وان صلاحية هذا المجلس تنحصر بمراقبة عدم اساءة استعمال السلطة وبما انه لا يتبين من ملف هذه المراجعة ان الادارة قد اساءت استعمال سلطتها الاستنسابية خاصة وان المستدعية دخلت البلاد بتاريخ 4/4/1994 بجواز سفر باسمها EDNA Asharo على اساس انها متزوجة من معوض اشرو في حين تبين من ملف المراجعة ان زواجها قد تم بتاريخ 31/5/1994 اي بعد دخولها البلاد وبما انه بالاستناد الى ما تقدم يكون قرار تسفير المستدعية خارج الاراضي اللبنانية في محله القانوني وبالتالي يقتضي رد مطلبها لهذه الجهة