14/05/1998
شورى حكم رقم : 527 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 527/1998
- التاريخ
- 14/05/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- فريفر، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التعويضات المترتبة للضابط في قوى الامن الداخلي بعد احالته على التعاقد
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار الادارة برفض دفع التعويضات المتعلقة بتعويض التمثيل العائد لقائد الجيش في الخدمة الفعلية وتعويض النقل المحدد لقائد الجيش المتقاعد وتعويض يوازي راتب جندي درجة اولى وبما ان التعويضات المطالب بها منصوص عليها في المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) التي يحيل اليها القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي وبما ان المستدعي يدلي باحقيته في تقاضي التعويضات المذكورة على اعتبار انه اصبح من فئة الضباط القابلين للاحالة على التقاعد لاتمامه خمسا وعشرين سنة خدمة فعلية وبما ان المادة 82 المشار اليها اعلاه نصت في بندها الثاني على ما يلي: "يتمتع الضباط في اي رتبة كانوا الذين احيلوا والذين سيحالون على التقاعد ما داموا على قيد الحياة بالحقوق المبينة في الجدول التالي:" وبما ان عبارة سيحالون على التقاعد نظرا لوضوحها ليست موضع تفسير او تأويل وهي بالتالي تدل على تمتع الضباط الذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذ القانون المذكور بالحقوق والميزات المبينة في الجدول الوارد في المادة 82 وبما ان الحقوق والميزات المبينة في الجدول الوارد في المادة 82 تتوجب عند نشوء الحق بها وان الحدث المنشىء هو الاحالة على التقاعد فعليا وليس وقوع حدث استكمال خمس وعشرين سنة في الخدمة الفعلية وبما ان ما يؤيد التفسير الوارد اعلاه هو ان المادة 161 من القانون رقم 17/90 نصت على ان تسري على ضباط قوى الامن الداخلي نفس الاحكام السارية على ضباط الجيش في ما يتعلق بالتعويضات والميزات المخصصة لهم عند احالتهم على التقاعد كما ان المادة 82 المسندة اليها المراجعة وردت تحت عنوان الحدود القصوى لمعاش التقاعد وذلك في الفصل الثالث المتعلق برواتب التقاعد وتعويض الصرف وان البند الرابع من المادة نفسها نصت على ان تحدد حقوق الضباط الذين يستفيدون من احكام البند 2 اعلاه في مضبطة لجنة التقاعد وتخصص لهم وفقا للاصول المرعية في تخصيص معاشات التقاعد وبما ان المستدعي في ظل المراجعة الحاضرة لا يزال في الخدمة الفعلية وبالتالي لا يستفيد من التعويضات المطلوبة وبما ان استكمال المستدعي مدة خمس وعشرين سنة خدمة فعلية ليس من شأنه وفق نص المادة 82 من المرسوم الاشتراعي 102/83 ان يترتب له حقا بالتعويضات المرتبطة باحالته على التقاعد مما يجعل ادلاءه بان احتمال احالته على التقاعد يرتب له الحق بتقاضيها مردودا لتناقضه والمدلول الصحيح للنص القانوني وبما ان لجهة ما يدلي به المستدعي من انه جرى تأدية جزئية للحقوق المطالب بها لا يقع موقعه القانوني الصحيح لعدم جواز الاستفادة في تطبيق خاطىء للقانون وبما ان قرار رفض المستدعى ضدها اعطاء المستدعي التعويضات المطلوبة يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح