14/05/1998
شورى حكم رقم : 525 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 525/1998
- التاريخ
- 14/05/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- فريفر، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الاعتراض على احتساب المعاش التقاعدي للضابط وتعويضاته
-
بما ان المستدعي اعترض بتاريخ 24/3/1992 على قرار وزير المالية رقم 573/1 تاريخ 3/2/1992 ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف) ولم يتلق جوابا على اعتراضه ضمن مهلة الشهرين وبما انه استقر العلم والاجتهاد على القول ان المهلة التي يحددها المشترع للمراجعة الادارية من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة القضائية ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك R. Chapus: Droit du contentieux Administratif 5eme Edit 1995 No 379 et 551 7eme Edit 1998 No 493 et No 731 وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 17/7/1992 تكون واردة ضمن المهلة القانونية وبما ان المادة 86 من قانون الرسوم القضائية تعفي القضايا المتعلقة برواتب موظفي الدولة ومعاشات تقاعدهم وتعويضات صرفهم من الخدمة من جميع الرسوم والتأمينات القضائية وبما ان المراجعة جاءت مستوفية سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا
- اصول احتساب الراتب التقاعدي للضابط المتقاعد وتعويضاته
-
بما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة الخامسة من القانون رقم 108/91 لعدم صحة تطبيق الادارة لاحكامها وبما ان الفقرة ه من المادة الخامسة من القانون رقم 108/91 تاريخ 7/11/1991 تنص على اعطاء المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم بعد 1/1/1991 زيادة توازي 60 بالمئة على معاشهم التقاعدي الذي خصص لهم على اساس رواتبهم السابقة لتاريخ صدور هذا القانون وبما ان نية المشترع تتجلى بوضوح وفق الاحكام المار ذكرها في اعطاء الموظفين الذين احيلوا على التقاعد بعد 1/1/1991 وقبل صدور القانون انصافا لهم في موازاة الزيادة التي اعطيت للموظفين الذين كانوا ما زالوا في الخدمة بتاريخ صدوره بحيث تعطى هذه الزيادة على المعاش التقاعدي المخصص على اساس الرواتب السابقة لتاريخ صدوره لا الرواتب المحولة بموجب الجداول الملحقة به مما يؤدي الى اعطائهم زيادتين في آن واحد والى الاخلال بالمساواة بينهم وبين الموظفين الذين احيلو على التقاعد قبل 1/1/1991 وقد استفادوا جميعا من زيادة واحدة وبما انه لا يمكن تفسير عبارة الرواتب السابقة لتاريخ صدور القانون على انها تعني الرواتب المستحقة بعد تطبيق احكام هذا القانون اعتبارا من 1/1/1991 وحتى تاريخ صدوره في 7/11/1991 لان هذه الرواتب تعتبر رواتب جديدة في منطوق القانون رقم 108/91 معدة في الاصل للتطبيق بعد صدور القانون وان كان القانون ذاته قد نص على تطبيقها بمفعول رجعي اعتبارا من 1/1/1991 فهي لاحقة اصلا وسابقة استثناء اما الرواتب السابقة فهي تلك الناتجة عن وضعية قانونية مكتملة تطبيقا لاحكام قانونية سابقة - قرار رقم 351 تاريخ 7/2/1996 العقيد المهندس مكرم بصبوص/الدولة - وزارة المالية - قرار رقم 492 تاريخ 7/5/1996 النقيب المتقاعد جرجس الياس/الدولة - وزارة المالية - قرار رقم 507 تاريخ 7/5/1996 العميد المتقاعد بطرس خطار نخله/الدولة - وزارة المالية وبما انه وتبعا لما تقدم تكون المستدعى ضدها قد طبقت القانون تطبيقا سليما ويكون القرار المطعون فيه واقعا موقعه القانوني الصحيح