13/05/1998
شورى حكم رقم : 522 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 522/1998
- التاريخ
- 13/05/1998
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- معكرون، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تمثيل الدولة امام لجان الاستملاك
-
بما ان طالبة النقض تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين 16 و17 من المرسوم الاشتراعي 151/83 وان المستدعى ضدها تدلي بالمادة العاشرة من قانون الاستملاك وبما ان الاحكام التي تضمنتها المادتان 16 و17 المذكورتان تولي بصورة عامة رئيس هيئة القضايا حق تمثيل الدولة وتبلغ الاحكام الصادرة بوجهها مع تحديد الاصول المفروضة في هذا المجال والموافقة على انتداب الموظفين التابعين للادارات المختصة لتمثيلها وبما ان قانون الاستملاك المعمول به بتاريخه وهو المرسوم الاشتراعي 4/54 قد فصل في الاحكام التي تضمنها الاصول الواجب اتباعها في قضايا الاستملاك من قبل لجان الاستملاك وامام هذه اللجان لا سيما ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة العاشرة منه بان الادارة المستملكة تتمثل بموظف من الفئة الثالثة على الاقل وبما ان قانون الاستملاك في القضية الحاضرة هو نص يتقدم في مجال التطبيق على النص العام وفقا للمبادىء القانونية العامة ويقتضي بالتالي الاخذ بما تضمنه قانون الاستملاك من اصول خاصة في مجال تمثيل الادارة لحضور الجلسات ولحضور الكشف الحسي وبما ان ممثل الادارة الذي حضر جلسات المحاكمة البدائية والاستئنافية مفوض من قبل ادارته اصولا وفق ما نصت عليه الفقرة 6 من المادة العاشرة من قانون الاستملاك وبما ان لجنة الاستملاك مصدرة القرار المطلوب نقضه بتطبيقها الاصول المذكورة في قانون الاستملاك تكون قد طبقت النصوص القانونية بشكل صحيح
- مفهوم فقدان التعليل للقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك
-
بما ان طالبة النقض تدلي بفقدان التعليل في القرار المطعون فيه اذ يتضح من حيثيات القرار ان تخمينات العناصر المختلفة ان لجهة تخمين العقار او لجهة تخمين الانشاءات غير مبنية على اي تبرير خصوصا انه خمن الارض التي يقوم عليها بناء كما لو كانت غير مبنية كما لم يشر الى العناصر الواقعية المعتمدة للتخمين فجاء هذا التخمين غير مستند الى اي اساس صحيح بشكل يتيح لمرجع النقض التأكد من ان النتيجة التي وصل اليها القرار مبررة بوقائع ثابتة وبما ان الجهة المستدعى ضدها اكدت بان القرار قد جاء معللا بشكل واف وكاف وبما ان التعليل المقصود في المادة العاشرة من قانون الاستملاك هو ان يتضمن القرار بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والمعطيات التي املت على اللجنة تحديد التعويض بالمقدار المبين في القرار وبما انه بالرجوع الى القرار المطلوب نقضه يتبين ان اللجنة الاستئنافية قد بسطت بشكل مسهب اقوال الفريقين وحددت موضوع الاستئناف الرامي الى تعديل التعويض وبينت الاسباب التي استندت اليها لتقدير التعويض وعددت بشكل واضح ومحدد جميع عناصره بحيث استعرضت عدد الاشجار والتعويض المتوجب عن كل صنف وعن كل بناء نظرا لقدمه ومساحته مع الشرفات والدرج وخزانات المياه وتصوينة الحجر وتصوينة الدبش والمستودع وبما ان اللجنة بتعليلها هذا قد مكنت هذا المجلس من التأكد بانها استخلصت النتائج الصحيحة من الوقائع وبما انه في مطلق الاحوال يعود تقدير التعويض لصلاحية اللجنة المطلقة ولا يدخل تحت رقابة قاضي النقض وبما ان القرار المطلوب نقضه يكون معللا بصورة كافية ويقتضي رد طلب النقض المسند الى هذا السبب ورد جميع الاسباب المخالفة والزائدة