الأحكام

13/05/1998

شورى حكم رقم : 520 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
520/1998
التاريخ
13/05/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
معكرون، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تمثيل الدولة امام لجان الاستملاك

-

بما ان طالبة النقض تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادتين 16 و17 من المرسوم الاشتراعي 151/83 التي تنيط برئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة امام المحاكم والهيئات ذات الصفة القضائية وتبلغ الاحكام الصادرة في دعاوي الدولة شخصيا او بواسطة من يفوضه رسميا من معاونيه وكذلك الموافقة على انتداب الموظفين التابعين للادارات المختصة لتمثيلها امام اللجان والهيئات ذات الصفة القضائية وبما ان المستدعى ضدها تدلي باحكام قانون الاستملاك الذي هو نص خاص مما يجعل تذرع الدولة باحكام المرسوم الاشتراعي 151/83 في غير محله القانوني وبما ان الاحكام التي تضمنتها المادتان 16 و17 المدلى بهما تولي بصورة عامة رئيس هيئة القضايا حق تمثيل الدولة والموافقة على انتداب الموظفين التابعين للادارات المختصة لتمثيلها وبما ان قانون الاستملاك المعمول به بتاريخه وهو المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 قد فصل في الاحكام التي تضمنها الاصول الواجب اتباعها في قضايا الاستملاك من قبل لجان الاستملاك وامام هذه اللجان لا سيما ما نصت عليه المادة العاشرة في فقرتها السادسة بان الادارة تتمثل بموظف من الفئة الثالثة على الاقل وبما ان قانون الاستملاك رقم 4/54 هو نص خاص يتقدم في مجال التطبيق على النص العام وفقا للمبادىء القانونية العامة وبما انه يقتضي الاخذ بما تضمنه قانون الاستملاك من اصول خاصة في مجال تمثيل الادارة ان لجهة حضور الجلسات او لجهة حضور الكشف على العقار وبما ان لجنة الاستملاك بتطبيقها الاصول المذكورة في قانون الاستملاك تكون قد طبقت النصوص القانونية بشكل صحيح

- مفعول إجراء الكشف على العقار المستملك بغياب احد اعضاء لجنة الاستملاك

-

بما ان الدولة تدلي بعدم صحة الكشف لجهة عدم حضور كامل اعضاء اللجنة وبما ان الفقرة الخامسة من المادة العاشرة تنص على ان اجتماعات وقرارات اللجان البدائية والاستئنافية لا تكون قانونية الا بحضور جميع اعضائها اي ان المشترع اراد ان تكون هيئة اللجنة مجتمعة بكاملها عند اتخاذ القرارات وهذا التحديد لا يمتد الى الاعمال التمهيدية والتحضيرية والتحقيقية الاخرى وبما ان اجراء الكشف على العقار المستملك في غياب احد اعضاء اللجنة لا يشكل مخالفة لاي معاملة جوهرية مقررة في القانون

- اصول تعليل قرارات لجان الاستملاك

-

بما ان طالبة النقض تدلي بفقدان التعليل في القرار المطعون فيه اذ يتضح من حيثيات القرار ان التخمينات ان لجهة بدل المثل عندما يكون الشاغل مالكا او لجهة خسارة الموقع عندما تكون الشاغلة لا تمارس اي نشاط تجاري او لجهة اضرار وتكاليف النقل قد جاءت اعتباطية لا تمكن مرجع النقض من اجراء رقابته وبما انه من مراجعة حيثيات القرار المطلوب نقضه يتبين ان اللجنة الاستئنافية قد بسطت اقوال الفريقين والاسباب التي يستندان اليها وموضوع الاستئناف الرامي الى تعديل التعويض وبينت الاسباب التي استندت اليها لتعديل التعويض وفندت جميع عناصر التعويض بشكل واضح ومعلل: مساحة العقار - ملكيته - وجهة استعماله - موقعه - الطابق الاول - عدم ممارسة اي نشاط تجاري.... وبما انه على فرض ورود نقص في التعليل فان ذلك لا يشكل سببا للنقض وبما انه في كل الاحوال فان تقدير التعويض يعود لصلاحية اللجنة المطلقة ولا يقع تحت رقابة قاضي النقض وبما ان القرار المطعون فيه يكون معللا بشكل كاف ويقتضي رد طلب النقض