13/05/1998
شورى حكم رقم : 519 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 519/1998
- التاريخ
- 13/05/1998
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- معكرون، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تعليل القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك
-
بما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه احكام الفقرة الثالثة من البند التاسع من المادة العاشرة من قانون الاستملاك بما ان المادة العاشرة من قانون الاستملاك المعمول به بتاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك اوجب على لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية تعليل قراراتها الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة ذات صفة قضائية بما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها وبما انه من مراجعة القرار المطلوب نقضه يتبين ان اللجنة الاستئنافية حددت موضوع الاستئناف الرامي الى تعديل التعويض وحددت مطالب المستدعي برفع التعويض الى مبلغ ستة وثمانين الف ليرة لبنانية ومطلب البلدية بتخفيض التعويض الى ستة الاف ليرة كما بينت الاسباب والمعطيات التي ارتكزت عليها لتحديد التعويض "وذلك بالاستئناس بتخمينات تتعلق بعقارات مجاورة وبحالات مماثلة" وبما ان اللجنة الاستئنافية تكون قد مكنت مرجع النقض من التثبت من انها محصت المعطيات القانونية والواقعية التي ارتكزت عليها لاعطاء قرارها وبما انه على فرض وجود نقص في التعليل فان ذلك لا يشكل سببا للنقض وبما انه في مطلق الاحوال يعود تقدير التعويض لصلاحية اللجنة المطلقة ولا يدخل تحت رقابة قاضي النقض وبما ان القرار المطعون فيه يكون معللا بصورة كافية ويقتضي رد طلب النقض المستند الى هذا السبب
- اصول تحديد تعويض الاستملاك عن المؤسسة التجارية
-
بما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 13 من قانون الاستملاك اذ ان هذه المادة تطبق حصرا على العقارات ولا تتعداها الى المؤسسة التجارية التي تقدر حسب عناصر خاصة بها وهي: تاريخ المؤسسة وتاريخ اشغالها وبدل خلوها وعنصر الزبائن ومساحة وموقع المأجور وهي عناصر لم تأخذها اللجنة بعين الاعتبار بل اكتفت بتصديق قرار اللجنة البدائية التي كانت حددت بدل المثل بالاسعار الرائجة سنة قبل صدور مرسوم الاستملاك بما ان ادلاء المستدعي من هذه الجهة يكون مردودا كون تعديل التعويض قد تناول حصريا عناصر المؤسسة التجارية وبمراجعة القرار المطعون فيه يتبين بان اللجنة قد عددت هذه العناصر بشكل واضح اذ اوردت: "بدل الخلو وخسارة الزبائن والمركز التجاري والنقل والاصلاحات المستحدثة في المحل" وحددت التعويض المتوجب عنها بتاريخ قرارها