الأحكام

28/04/1999

شورى حكم رقم : 509 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
509/1999
التاريخ
28/04/1999
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- إختصاص مجلس شورى الدولة بتنفيذ العقود المنشأة لحاجة المرفق العام للمؤسسة العامة ذات الصفة التجارية

-

بما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في النزاع الراهن الدائر حول عقد التزمت بمقتضاه المستدعية بتقديم المياه المستخرجة من بئرها لقاء بدل معين وبما انه مما لا خلاف عليه ان المؤسسة المتعاقدة مصلحة مياه عين الدلبة هي مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وبما انه ولئن كانت عقود هذه المؤسسات من حيث المبدأ عقودا مدنية فانها تتسم بالطابع الاداري اذا تضمنت بندا خارقا او تعلقت بتنفيذ المرفق العام وبما ان البند المدلى بكونه بندا خارقا هو الذي يولي الفريق الاول المصلحة حق توقيف العقد اذا تدنت كمية المياه عن ... وبان استخراجها يشكل عبئا ... او اذا ارتفعت درجة الملوحة ولم تعد المياه صالحة للشرب..." وبما ان مثل هذا البند لا يعدو ان يكون تطبيقا لمبدأ الغاء او تعليق العقود لعدم تنفيذ الموجبات المقابلة وبما انه يقتضي التمييز من ناحية ثانية بين العقود المتعلقة "بتنفيذ المرفق العام" والمعتبرة عقودا ادارية وبين العقود المنشأة لحاجة المرفق العام كعقود التوريد او النقل والتي تبقى ما لم تكتسب صفة العقد الاداري لسبب آخر كوجود بند خارق - Chapus - Dr. adm. Gen. Tome I 10eme edit p 515 .... Une distruction entre les contrats relatifs "a l'execution meme du service public contrats administratif par leur objet et ceux qui sont conclus pour le besoin du service public (natament , marches de forniture ou de transport et qui ne sont administratif que s'il contiennent des clauses exorbitantes du droit commun وبما ان عقد تقديم المياه من قبل الجهة المستدعية على اهميته كحاجة اساسية من حاجات المرفق المائي المدار من قبل المصلحة المستدعى ضدها الا ان هذا العقد يبقى عقدا مرتبطا بحاجة المرفق العام دون ان يرقى الى درجة المساهمة المباشرة في تنفيذ المرفق العام وبما ان هذا العقد يبقى على صفة المستدعية كمورد Fournisseur ويبقى العقد متصفا بعقد القانون الخاص وبما انه والحال ما تقدم فان النزاع يخرج عن صلاحية القضاء الاداري ويقتضي بالتالي رد المراجعة لعدم الصلاحية

- مدى اختصاص القضاء الاداري النظر في النزاع حول عقد مدني اجرته مؤسسة عامة تجارية

-

بما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في النزاع الراهن الدائر حول عقد التزمت بمقتضاة المستدعية بتقديم المياه المستخرجة من بئرها لقاء بدل معين وبما انه مما لا خلاف عليه ان المؤسسة المتعاقدة مصلحة مياه عين الدلبة هي مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وبما انه ولئن كانت عقود هذه المؤسسات من حيث المبدأ عقودا مدنية فانها تتسم بالطابع الاداري اذا تضمنت بندا خارقا او تعلقت بتنفيذ المرفق العام وبما ان البند المدلى بكونه بندا خارقا هو الذي يولي الفريق الاول المصلحة حق توقيف العقد اذا تدنت كمية المياه عن وبان استخراجها يشكل عبئا او اذا ارتفعت درجة الملوحة ولم تعد المياه صالحة للشرب وبما ان مثل هذا البند لا يعد وان يكون تطبيقا لمبدأ الغاء او تعليق العقود لعدم تنفيذ الموجبات المقابلة وبما انه يقتضي التمييز من ناحية ثانية بين العقود المتعلقة "بتنفيذ المرفق العام" والمعتبرة عقودا ادارية وبين العقود المنشأة لحاجة المرفق العام كعقود التوريد او النقل والتي تبقى x ما لم تكتسب صفة العقد الاداري لسبب اخر كوجود بند خارق Chapus-Dr. adm. Gen. Tome I 10eme edit. p515 Une distruction entre les contrats relatifs a l'execution meme du service public contrats administratif par leur objet et ceux qui sont conclus pour le besoin du service public (natament marches de fourniture ou de transport et qui ne sont administratif que s'il contiennent des clauses exorbitantes du droit commun وبما ان عقد تقديم المياه من قبل الجهة المستدعية على اهميته كحاجة اساسية من حاجات المرفق المائي المدار من قبل المصلحة المستدعى ضدها الا ان هذا العقد يبقى عقدا مرتبطا بحاجة المرفق العام دون ان يرقى الى درجة المساهمة المباشرة في تنفيذ المرفق العام وبما ان هذا العقد يبقى على صفة المستدعية كمورد Fournisseur ويبقى العقد متصفا بعقد القانون الخاص وبما انه والحال ما تقدم فان النزاع يخرج عن صلاحية القضاء الاداري ويقتضي بالتالي رد المراجعة لعدم الصلاحية