13/05/1998
شورى حكم رقم : 507 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 507/1998
- التاريخ
- 13/05/1998
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى وجوب الاستحصال على موافقة البلدية على المرسوم القاضي بتخطيط الطرق المتفرعة من الاوتوستراد
-
بما ان المستدعين يطلبون ابطال البند المتعلق بعقاراتهم من مرسوم تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس رقم 5212 تاريخ 7/6/1994 وقد ادلوا بانه وفقا للمادة 49 من قانون البلديات كان ينبغي الاستحصال على موافقة بلدية طرابلس والتنظيم المدني قبل صدور المرسوم المذكور وبما ان المادة 49 من قانون البلديات تنص على انه "يتولى المجلس البلدي ... تخطيط الطرق وتقويمها وانشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة احكام قانون الاستملاك على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لاقرار المشروع ..." وبما انه تنبغي معرفة ما اذا كان المرسوم المطعون فيه يدخل ضمن نطاق المشاريع المعينة بالمادة 49 المذكورة وبما انه لا خلاف على ان موافقة البلدية والتنظيم المدني تكون ضرورية عندما يكون المشروع محصورا بالنطاق البلدي ويتوخى منفعة عامة محصورة بالبلدية وبما انه لا خلاف ايضا على ان موافقة البلدية غير واردة في المشاريع الخارجة عن نطاقها البلدية وتتوخى منفعة عامة تتجاوز هذا النطاق وبما ان المرسوم المطعون فيه اعتبر ان العقارات المذكورة تدخل ضمن تخطيط الطرق الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس وبما ان الطرق المتفرعة من الاوتوستراد او ضمن تصميم التخطيط العام للاوتوسترادات تشكل جزءا لا يتجزأ عنها وتخضع لذات الاحكام القانونية والتقنية والفنية والادارية التي ترعاها وبالتالي يقتضي الالتزام باحكام المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968 المتعلق بنظام وتنظيم الاوتوسترادات وبما ان تخطيط الطرق الجانبية للاوتوسترادات ليس محصورا بنطاق بلدي معين ولا يدخل ضمن المشاريع العائدة لبلدية معينة وانما يعتبر من ملحقات الاوتوسترادات وفي سبيل خدمتها وتسهيل العبور منها واليها وما يستتبع انه يتوخى منفعة عامة وطنية ويستجيب لحاجة وطنية وبالتالي فهو لا يستوجب موافقة البلديات على اقراره