13/05/1998
شورى حكم رقم : 506 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 506/1998
- التاريخ
- 13/05/1998
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن بقرار وزير النفط الذي يرمي الى تنظيم المنشاءات النفطية
-
بما ان المراجعة ترمي الى ابطال قرار وزير الصناعة والنفط رقم 54 تاريخ 2/9/1994 لعلة عيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ولتعرضه للحقوق المكتسبة وبما انه يستفادڈمن احكام المادة 27 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 المتعلق بتحديد مهام ملاك وزارة الصناعة والنفط ان الوزارة تتولى السهر على تطبيق الاتفاقات والقوانين والانظمة المتعلقة بشؤون النفط ومستقاته على مختلف انواعها ولا سيما على سبيل التعداد: - توزيع الغاز والمحروقات السائلة وتخزينها وتسعيرها - العناية بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته وذلك بالتعاون مع الجهات اللازمة - استيراد وتخزين وتوزيع وتسعير النفط توصلا لتأمين حاجة السوق المحلية لهذه المادة وبما ان وزارة الصناعة والنفط صاحبة الاختصاص الاصلي في تنظيم وتقرير كافة الامور المتعلقة بشؤون النفط عملا باحكام المرسوم المذكور آنفا معطوفا على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 79/77 المتعلق بتحديد الاصول المالية والاقتصادية والتنظيمية لجميع منشاءات النفط على الاراضي اللبنانية وعلى المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 الذي نص في مادته الرابعة على حصر الرقابة الفنية في الانشاء ومراقبة التنفيذ بوزارة الصناعة والنفط وفي المادة الخامسة منه على تكليف وزير الصناعة والنفط وبقرار منه اتخاذ التدابير الفورية في مجمل قضايا شؤون النفط وبما ان وزير الصناعة والنفط هو من يتولى مصالح الوزارة وادارة المرافق التابعة لها ويقرر كافة الشؤون المتعلقة فيها بما له من سلطة تنظيمية خاصة به ويستهدف تنفيذ القوانين واصدار الانظمة وفاقا لاحكام الدستور ولا سيما المادة 66 وضمن الخطوط العامة لبرنامج الحكومة الذي تتعهد بتنفيذه تجاه مجلس النواب والذي يمثل السياسة العامة لها وبما ان صلاحية مجلس الوزراء في الامور التنظيمية لا حدود لها ولا تنحصر في الحالات التي نص عليها الدستور فكل تدبير من التدابير والاعمال الداخلية لكل وزارة مهما كان بسيطا ويمت بصلة بالسياسة العامة للبلاد ويتعدى نطاق منطقة معينة ليشمل جميع الاراضي اللبنانية يمكن ان يكون موضوع بحث ومداولة وبما ان مجلس الوزراء عرض موضوع النفط على البحث والمداولة وصار الى ترجمتها باستصدار المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 المتعلق بكل التدابير الفورية في مجمل قضايا وشؤون النفط وبما ان القرار المطعون فيه يندرج في فئة الانظمة الصادرة بشكل قرارات يملك وزير الصناعة والنفط حق اتخاذها في نطاق الاختصاص التنظيمي المناط به بموجب احكام الدستور والمرسوم المنوه عنه اعلاه درءا للمخاطر التي يمكن ان تتعدى حدود منطقة جغرافية معينة كالمحافظة او القضاء تأمينا لوسائل الحماية وسبل الوقاية وحفاظا على البيئة والسلامة العامة "le ministre est exceptionnellement charge de la police des installations classes.Il ne peut exercer cette police que sur les etablissements de la defence nationale ou les installations dont la nuissance peut exceder le cadre d'un departement determine C.E 11 Mars 1985- Les amis de la terre Lebon p 75 وبما انه ولئن اخضع المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 انشاء واعطاء تراخيص للمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة او لجهة التدابير التكميلية التي تقتضيها الضرورة لحماية الغير والصحة العامة بالمحافظ فان الشركات والمنشآت والمجمعات النفطية تستمد وتخضع بنشاطها الى السلطة الادارية وزارة النفط صاحبة الاختصاص الاصلي في موضوع تنظيم هذا المرفق بالذات وبما ان مبدأ المساواة يتحقق في الحقوق الناجمة عن تطبيق القانون تطبيقا حسنا وليس في الاحوال التي يكون فيها المستدعي بوضع غير قانوني وبما انه لا يمكن ان يترتب لمن يخلق وضعا خطرا اوجده بفعله نتيجة تدابير حماية وتصاميم لا تتلاءم تماما مع مواصفات السلامة العامة اي حق مكتسب - قرار رقم 116/97-98 تاريخ 26/11/1997 المستدعية شركة ديسترول ش م ل/الدولة وبما ان القرار المطعون فيه يرمي الى تنظيم هذا المرفق حفاظا على مصلحة المستدعية وعلى المصلحة العامة والسلامة العامة يكون واقعا في موقع القانوني