الأحكام

13/05/1998

شورى حكم رقم : 503 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
503/1998
التاريخ
13/05/1998
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صفة المدعي للمداعاة في حال الغاء الساحة العامة المواجهة لعقاره

-

بما ان المستدعي يملك العقار رقم 679 من منطقة عين المريسة العقارية وبما ان العقار رقم 679 المذكور للساحة العامة الملغاة وبما ان الغاء الساحة العامة في منطقة عين المريسة العقارية من شأنه ان يغير في تخطيط المنطقة وبالتالي من ان يؤثر في مصلحة المستدعي الذي يملك عقارا مواجها للساحة الملغاة وبما ان المستدعي يملك الصفة والمصلحة للتقدم بالمراجعة الحاضرة

- مدى امكانية الادارة في الرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة

-

بما ان المرسوم المطعون فيه تضمن تعديل المرسوم رقم 2673 تاريخ 18/01/1972 المتضمن تصديق تخطيطات في منطقة عين المريسة في مدينة بيروت وذلك بالغائه تخطيط ساحة عامة في المنطقة المذكورة وبما انه عملا باحكام المادتين 43 و35 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 المتعلقتين بالاستملاك الناشيء عن التخطيط فانه يتم انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة وانه يبقى مرسوم تصديق التخطيط ساري المفعول ما لم يعدل او يلغى وبما ان المادة 36 من قانون الاستملاك المذكور نصت على ان كل تعديل لمرسوم التخطيط يخضع للمعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة وبما ان المعاملات المقصودة في المادة 36 المشار اليها اعلاه هي نفس المعاملات المتعلقة بمرسوم اعلان المنفعة العامة وبما ان المادة 32 من قانون الاستملاك اجازت للادارة قبل ايداع التعويض المقرر ان ترجع في اي وقت عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وبما ان ايداع التعويضات المتعلقة بالموقع المخطط كساحة عامة في منطقة عين المريسة العقارية في بيروت لم تكن قد تمت بتاريخ صدور المرسوم المطعون فيه وبما ان المشترع يكون قد اعطى الادارة في الحالة المشار اليها اعلاه سلطة استنسابية وفي اي وقت حق الرجوع عن مرسوم التخطيط او تعديله وبما ان المرسوم المطعون فيه رقم 10106 المتضمن الغاء تخطيط ساحة عامة في منطقة عين المريسة العقارية يكون متوافقا مع احكام قانون الاستملاك ويكون السبب المدلى به لجهة عدم حق الادارة في تعديل التخطيط مردودا

- القوة الثبوتية لقيود السجل العقاري التي تلحظ وجود ساحة عامة بجوار العقار الذي اشتراه المدعي ومدى حق الادارة بتعديل التخطيط للساحة العامة

-

بما ان المستدعي يدلي بانه اشترى عقاره بالاستناد الى قيود السجل العقاري باعتبار وجود ساحة عامة وان المرسوم المطعون فيه زعزع الثقة بقيود السجل العقاري الذي من المفترض ان يكون لها القوة الثبوتية وبما انه وعلى فرض ان المستدعي قد اخذ بالاعتبار عند شرائه لعقاره وجود التخطيط باحداث ساحة عامة في منطقة عين المريسة العقارية فانه لا بد له من جهة اخرى لا بل من الواجب عليه ان يأخذ بالاعتبار النصوص القانونية المرعية بتاريخ صدور المرسوم رقم 2673 تاريخ 18/1/1972 المتضمن تصديق التخطيطات في منطقة عين المريسة العقارية والمتضمنة احداث ساحة عامة لا سيما احكام المواد 25 و50 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 قانون الاستملاك حيث نصت على انه ما لم تكن قد اودعت قيمة التعويض فان مرسوم اعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا تولي المالك اي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الاستملاك او بانجازه وللسلطة المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان وبما انه لا يمكن للمستدعي التذرع بأي حق مكتسب لجهة المطالبة بابقاء التخطيط عما هو عليه ولا يجوز للافراد القيام بمضاربات عقارية على اساسه كما ان التخطيط الموضوع لم يكن سوى مشروع تخطيط للمنطقة غير نهائي طالما لم تتم معاملات الاستملاك النهائية بما فيها دفع التعويضات لاصحابها وبامكان الادارة الرجوع عنه او تعديله في اي وقت ويبقى مشمولا باحكام القوانين المرعية وبما انه لجهة تدوين اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به فليست الا نوع من قصر لحقوق مالكي العقارات المصابة به من استعمال عقاراتهم على نحو يغاير هذا التخطيط ويبقى هذا القصر ساري المفعول ومعمولا به ما لم يعدل او يلغى مرسوم التخطيط وذلك عملا باحكام المادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58/91 فضلا عن ان التخطيط لا ينشيء حقا مكتسبا وان الدولة لا تجبر على استملاك عقار بالاستناد الى مرسوم التخطيط

- صلاحية الادارة في تقدير الامور الفنية في فرضها تخطيط المدن وتعديلها

-

بما ان الناحية الجمالية للمدينة وتنظيمها المدني هي من الامور المتعلقة بالطرق الفنية المتبعة في فرض التخطيطات وتعديلها وبما انه ليس للافراد ان يناقشوا في الطرق الفنية المتبعة من الادارة في فرضها التخطيطات وتعديلها لان تقدير الامور الفنية يعود لسلطتها وبالتالي للادارة ان تعدل التخطيط عندما تشاء وكيفما تشاء شرط ان يكون ذلك في سبيل المصلحة العامة وان لا ينسب تحويلها هذه السلطة في سبيل مصالح خاصة الامر الغير متوفر في المراجعة الحاضرة وبما ان السبب المدلى به لجهة مخالفة الناحية الجمالية لمدينة بيروت وتنظيمها المدني يكون مردودا وبما ان المرسوم المطعون فيه رقم 10106 تاريخ 4 نيسان 1997 المتضمن الغاء تخطيط ساحة عامة في منطقة عين المريسة العقارية يكون واقعا في محله القانوني