الأحكام

19/05/1998

شورى حكم رقم : 541 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
541/1998
التاريخ
19/05/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الترشيح الى عضوية المجلس البلدي بالنسبة للضابط في قوى الامن الداخلي

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 378/98 تاريخ 16/5/1998 الصادر عن محافظ لبنان الشمالي والمتضمن "رفض طلب الترشيح المقدم من السيد عبد الرحمن علي جمال لعضوية المجلس البلدي في بلدة بخعون - قضاء المنية/الضنية - لان تصريح الترشيح لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة لجهة مخالفة التصريح لاحكام المادة 28 من قانون انتخاب المجلس النيابي ... معطوفة على المادة 16 من قانون البلديات..." وبما ان المادة 21 من القانون رقم 665/97 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تنص على ما يلي: "ينتخب اعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون وبما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بقانون البلديات تنص على انه "تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون" وبما ان المادة 28 المعدلة من قانون انتخاب المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته تنص على ما يلي: ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه وفق الاحكام القانونية المار ذكرها تطبق على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب ووفق الاصول المنصوص عليها في القانون المذكور وبما انه اذا كان قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي لا يسمح مبدئيا انتخاب رجال الجندية ومن هم في حكمهم غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا احيلوا على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر وبما انه قبلت استقالة المستدعي من السلك وهو عميد سابق في قوى الامن الداخلي بموجب المرسوم رقم 11566 تاريخ 27/12/1997 واحيل على التقاعد وبما ان القرار رقم 23/د تاريخ 16/4/1998 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية قد حدد اجراء انتخابات المجالس البلدية في محافظة الشمال بتاريخ 31/5/1998 وبما انه لم يمض على قبول استقالة المستدعي في 27/12/1997 وتاريخ اجراء الانتخابات البلدية في لبنان الشمالي بتاريخ 31/5/1998 ستة اشهر كما تفرض ذلك صراحة المادة 28 المار ذكرها وبما ان شرطا اساسيا من شروط الترشيح لعضوية المجلس البلدي يكون والحال هذه غير متوافر في المستدعي وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا موقعه القانوني ويقتضي تصديقه وبما انه فضلا عما ذكر يتبين ان القرار رقم 23/د تاريخ 16/4/1998 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية قد جاء متوافقا لاحكام المادة 23 من القانون رقم 665/97 المعطوفة على المادة 14 من قانون البلديات