الأحكام

01/07/1998

شورى حكم رقم : 704 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
704/1998
التاريخ
01/07/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول المراجعة الادارية شكلا

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة لمخالفتها المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 ولعدم دفع الرسوم النسبية عنها ولوجود دعوى موازية وبما ان المادة 55 المذكورة اعلاه نصت على انه يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على المعاش او على مقدار تعويض الصرف المخصص له خلال ستة اشهر من تاريخ تبلغه النص القاضي بتخصيصه وبما انه يتبين ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 20/2/1992 وتقدم من وزارة المالية باعتراض بشأنه بتاريخ 7/8/1992 اي ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليه في المادة 55 المذكورة ولم يلتق جوابا على اعتراضه ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة فان قرارا ضمنيا بالرفض صدر بتاريخ 7/10/1992 وبما ان ورود المراجعة الحاضرة بتاريخ 16/4/1992 اي قبل صدور القرار الضمني لا يحول دون قبولها شكلا طالما ان هذا القرار قد صدر قبل اصدار هذا المجلس قراره بالاساس على ما سار عليه الاجتهاد في اكثر من قرار سابق صادر عنه وبما ان الدفع المدلى به من الدولة يكون والحال هذه مستوجبا الرد وبما ان المادة 86 من قانون الرسوم القضائية تعفي القضايا المتعلقة برواتب موظفي الدولة ومعاشات تقاعدهم وتعويضات صرفهم من الخدمة في جميع الرسوم والتأمينات القضائية وبما ان شروط المراجعة الموازية غير متوافرة في القضية الحاضرة وبما ان المراجعة جاءت مستوفية شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا

- اصول تصفية رواتب الضباط المستقلين من الخدمة

-

بما ان المادة الثالثة من القانون 27/90 تنص على تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف للضابط المستقيل بنسبة 80 او 100 يالمئة وذلك من اصل معاش التقاعد المحسوب على اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وبما ان المادة الرابعة من هذا القانون تنص على ان تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وبما انه عندما يكون النص واضحا ينبغي على القاضي تطبيقه حرفيا دون الاخذ بالاعتبار الاعمال التحضيرية او الاسباب الموجبة ام حتى هدف المشترع Odent: Contentieux Administratif - Edit 1980-1981 p 444-445 وبما انه فضلا عما تقدم ان عبارة "أصل" معاش التقاعد المحسوب على اساس الراتب تدل بوضوح على احتساب النسب المنصوص عليها في القانون 27/90 من القيمة الاصلية للمعاش التقاعدي مما يوجب العودة الى احكام المادة 82 من المرسوم الاشتراعي 102/82 التي عينت الحد الاقصى لمعاش التقاعد ب 90 بالمئة من الراتب ولا محل لتأويل النص على غير هذا المعنى فلو شاء المشترع احتساب تلك النسب "على اساس الراتب" لكان اورد هذه العبارة مباشرة دون استباقها بعبارة من اصل التقاعد المحسوب على اساسها ولذلك تكون الجهة المستدعى ضدها قد احسنت تطبيق القانون بتخصيص المستدعي بمعاش تقاعدي يوازي 80 بالمئة من اصل المعاش التقاعدي وهو 90 بالمئة من اساس الراتب الذي يستحق له في حال ترقيته الى الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة كما احسنت تطبيق القانون في ما يتعلق بالتعويضات المتممة للراتب وهي كما نصت المادة الرابعة من القانون 27/90 التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة فتكون طلبات المستدعي مردودة لهذه الجهة - قرار رقم 351 تاريخ 7/2/1996 العقيد المهندس المتقاعد مكرم بصبوص/الدولة - وزارة المالية - قرار رقم 507 تاريخ 7/5/1996 العميد المتقاعد بطرس خطار نخله/الدولة وزارة المالية ثانيا: لجهة تطبيق احكام القانون 108/91 بما ان المادة الخامسة الفقرة (ه) من القانون 108/91 تنص على اعطاء المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم بعد 1/1/1991 زيادة توازي 60 بالمئة على معاشهم التقاعدي الذي خصص لهم على اساس رواتبهم السابقة لتاريخ صدور هذا القانون وبما ان نية المشترع تتجلى بوضوح وفق الاحكام المار ذكرها في اعطاء الموظفين الذين احيلوا على التقاعد بعد 1/1/1991 وقبل صدور القانون انصافا لهم في موازاة الزيادة على المعاش التقاعدي المخصص على اساس الرواتب السابقة لتاريخ صدوره لا الرواتب المحولة بموجب الجداول الملحقة به مما يؤدي الى اعطائهم زيادتين في آن واحد والى اخلال بالمساواة بينهم وبين الموظفين الذين احيلوا على التقاعد بعد صدور القانون وكذلك الموظفين الذين احيلوا على التقاعد قبل 1/1/1991 وقد استفادوا جميعا من زيادة واحدة وبما انه لا يمكن تفسير عبارة الرواتب السابقة لتاريخ صدور القانون على انها تعني الرواتب المستحقة بعد تطبيق احكام هذا القانون اعتبارا من 1/1/1991 وحتى تاريخ صدوره في 7/11/1991 لان هذه الرواتب تعتبر رواتب جديدة في منطوق القانون رقم 108/91 معدة في الاصل للتطبيق بعد صدور القانون وان كان القانون ذاته قد نص على تطبيقها بمفعول رجعي اعتبارا من 1/1/1991 فهي لاحقة اصلا وسابقة استثناء اما الرواتب السابقة فهي تلك الناتجة عن وضعية قانونية مكتملة تطبيقا لاحكام قانونية سابقة وبذلك تكون الجهة المستدعى ضدها قد احسنت تطبيق القانون لهذه الجهة ايضا وبما انه وتبعا لما تقدم فان القرار المطعون فيه يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح وتكون المراجعة مستوجبة الرد اساسا