الأحكام

18/08/1998

شورى حكم رقم : 789 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
789/1998
التاريخ
18/08/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توافرها للترشيح لمركز المختار

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار قائمقام عكار المتضمن قبول ترشيح المستدعى ضده علي عبد اللطيف زينه مختارا عن قرية قرحة قضاء عكار وبما ان المستدعي يسند مراجعته الى المادة 33 (فقرتها الثانية) من القانون رقم 665/97 والمادة 20 من قانون المختارين مدليا بان على المختار ان يكون مقيما في القرية الذي انتخب عنها توصلا للقول بان انتخاب المستدعى ضده المقيم خارج الاراضي اللبنانية مخالف للقانون وبما ان المادة 33 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 المتعلق بتعديلات على بعض نصوص قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين نصت في فقرتها الثانية على ما يلي: لا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية او المدينة التي يرغب في ان يكون مختارا او عضوا في الهيئة الاختيارية فيها او الحي الذي يرغب في ان يكون مختارا فيه واودع تأمينا قدره خمسماية الف ليرة لبنانية وتتوافر فيه اهلية وظيفة مختارا او عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادرين في 1947/11/27 وبما انه يتبين في الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس ان اسم المطعون في قبول ترشيحه علي عبد اللطيف زينه قد ورد في القائمة الانتخابية العائدة لبلدة قرحة قضاء عكار وبما ان المستدعي لم ينازع في الشروط الاخرى الواجب توافرها في المادة 20 المذكورة اعلاه فيبقى ان على القاضي اثارة مسألة الاهلية المنصوص عليها في هذه المادة كونها في الانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا PH: Gufresnoy: Guide du Contentieux Electoral no 134 وبماان قانون المختارين قد احال الى قانون البلديات لتحديد الشروط اللازمة للترشيح الى مركز مختار او عضو هيئة اختيارية وبما ان المادة 27 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 والمتضمنة اهلية الترشيح لعضوية المجالس البلدية لم تأت في بنودها الست على ذكر الاقامة في الاراضي اللبنانية شرطا للترشيح كما لم يؤت على ذكر هذا الشرط في المادة 6 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب تاريخ 1960/4/26 الذي يحيل اليه قانون البلديات وبما ان الشروط الواردة في النصوص المذكورة اعلاه جاءت على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع في تفسيرها لان الحد من ممارسة حق الترشيح لا يمكن ان ينتج الا عن نص تشريعي صريح وبما ان ادلاء المستدعي بنص المادة 33 من قانون المختارين يكون واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ويقتضي رده وبما ان المستدعي يدلي بانه يستفاد من نص المادة 20 من قانون المختارين وجوب الاقامة الدائمة والمستمرة في الترشيح والانتخاب لمركز مختار وبما ان المادة 20 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 1947/11/27 نصت على ما يلي: لا يجوز للمختار التغيب عن قريته او حيه مدة تزيد عن عشرة ايام دون اجازة من المحافظ او القائمقام وينوب عنه مدة غيابه احد اعضاء الاختيارية الذي ينتدب عنه في قرار الاجازة وبما ان نص المادة 20 المتضمن عدم جواز غياب المختار عن قريته دون اجازة من المحافظ او القائمقام انما يطبق بعد انتخابه وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المذكور واستلامه مهامه وبما ان ما يؤكد التفسير الوارد اعلاه هو ان نص المادة 20 المدلى بها انما ورد في القانون تحت عنوان ممارسة المختار لوظيفته وبما انه ينبني على ما تقدم القول ان الاقامة في الاراضي اللبنانية المستفادة من نص المادة 20 ليست شرطا من شروط قبول الترشيح انما هي شرط ينبغي توافره عنه ممارسة المختار مهامه بعد الترشيح والفوز بالانتخابات وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال ما تقدم متوافقا والنصوص القانونية المرعية الاجراء ويكون طلب المستدعي مستوجبا الرد وبما انه تبعا لرد طلب المستدعي ابطال قرار قبول الترشيح يكون طلبه ابطال فوز المستدعى ضده المبني على هذا السبب مستوجبا الرد ايضا سيما وانه لا ينسب الى العملية الانتخابية اية واقعة مادية او قانونية تناولت صحتها كما لم يتبين من الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس اية مخالفة شابت الانتخابات المذكورة وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد اساسا وبما انه وفضلا عن ذلك وعلى فرض توافر السبب المدلى به وهو عدم اقامة المختار المنتخب في القرية او الحي المنتخب عنه على النحو المتقدم اعلاه فان المراجعة بشان هذه المخالفة في حال تحققها تقام امام مجلس شورى الدولة بصفته قاضي اداري يفرض نظامه اصولا معينة تختلف عن الاصول الموجزة التي يطبقها هذا المجلس بوصفه قاضي انتخابي.