18/08/1998
شورى حكم رقم : 792 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 792/1998
- التاريخ
- 18/08/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المخالفات التي تؤدي الى ابطال الانتخابات البلدية
-
بما ان المرشحين لعضوية المجلس البلدي في بلدة حراجل جوزف طانيوس عقيقي وانطوان فارس زغيب وطوني عبدو زغيب ووليد حنا عقيقي يطعنون بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية في بلدة حراجل لما شابها من مخالفات لجهة خرق مبدأژحياد السلطة ومخالفة التدابير الامنية ومنع المرشحين من الوصول والدخول الى اقلام الاقتراع ومنعهم من حضور ومراقبة اعمال الفرز واعتماد طريقة فرز غير قانونية وعدم التقيد بالتعميم الصادر عن وزارة الداخلية لجهة اشكاليات بسيطة في الاسم. وبما انه يقتضي البحث بكل من الاسباب المدلى بها على حدة 1- في المخالفات لجهة خرق مبدأ حياد السلطة: بما ان الجهة المعترضة تدلي بحصول مخالفات لجهة خرق مبدأژحياد السلطة ومخالفة التدابير الامنية ومنع المرشحين من الوصول والدخول الى اقلام الاقتراع وحضور اعمال الفرز اثر انتهاء اعمال الاقتراع وبما ان الدولة ترد بان الجهة المستدعية لم تقدم الدليل على صحة اي من الادعاءات المبينة اعلاه ولا هي اثبتت اقوالها بالمستندات والبرهان القاطع وانها لم تسجل ايا من هذه الاعتراضات لدى لجنة الشكاوى والمراجعات المركزية او الفرعية في جبل لبنان او اي اعتراض على مجرى العملية الانتخابية في بلدة حراجل وبما ان هذه المخالفات على فرض صحتها تعرض مرتكبيها للملاحقات التأديبية او الجزائية ولا تشكل سببا لابطال الانتخابات الا اذا كانت المخالفات الحاصلة قد افسدت العملية الانتخابية واثرت في النتائج التي اسفرت عنها وبما انه استقر العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس على القول انه يجب ليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات البلدية والاختيارية وايضا النيابية ان تتضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض او لمراقبة صحتها قرار رقم 390 تاريخ 1964/3/20 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية والحاج مصطفى الجمال ورفاقه مع مطالعة الرئيس جوزف شاوول Loic Philipe: Le Contentieux des Elections aux Assemblees politiques francais in Bible de droit Public- Tome 37- 1961- P 128 Fugene Pierre: Traite de droit Politique parlementaire et Electoral p 421 وبما ان الجهة المستدعية لم تقدم الدليل على صحة ادعاءاتها ولم يتبين من الملف انها راجعت بهذا الشأن الجهات المختصة او انها قدمت شكاوى لدى لجنة الشكاوى الموكل اليها تلقي الشكاوى او المراجعات وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعية بقي مجددا من الدليل مما يقتضي عدم الاخذ به 2- في اعتماد طريق فوز غير قانونية بما ان الجهة المستدعية تدلي بان بعض رؤساء الاقلام ولا سيما في القلمين /3/ المخصص للنساء و/3/ المخصص للرجال كانوا يتكون الاسم الاخير من كل لائحة ويقولون "ليستا" مما اسقط تدوين اسماء مرشحين منفردين كانوا قد طبعوا لوائح لكلا الطرفين المتنافسين مع تضمينها اسماءهم وبما انه عملا باحكام المادة الخامسة عشرة من القانون 665 تاريخ 1997/12/29 يفتح الرئيس او احد المعاونين الظروف كل واحد على حدة ويقرأ بصوت عال الاسم المدون او الاسماء المدونة على ورقة الاقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم او رقابة الناخبين في حال عدم تواجد هؤلاء تسجل هذه الاسماء والاصوات التي ينالها كل مرشح على لوائح خاصة على نسختين تحت رقابة الناخبين او المرشحين او مندوبيهم ويوقع على هذه اللوائح رئيس القلم وجميع الاعضاء وبما انه يستفاد مما تقدم ان عملية الفرز وتلاوة اسماء المرشحين المدونة على اوراق الاقتراع تتم تحت رقابة المرشحين او مندوبيهم وتسجل النتائج على لوائح خاصة يوقع عليها رئيس القلم وجميع الاعضاء وبما ان توقيع محضر الفرز من قبل رئيس القلم والاعضاء كاف لاعتباره قانونيا عملا باحكام المادة 15 المشار اليها وبما ان يتبين من الرجوع الى محاضر الانتخاب المبرزة في الملف انها خلت من اية اشارة الى حصول مخالفة لهذه الجهة كما انها لم تتضمن اي اعتراض من المرشحين او من مندوبيهم على الطريقة التي اعتمدت خلال عمليات فرز الاصوات في الاقلام وانما بالعكس فقد جاءت كل المحاضر المذكورة موقعة من جميع الاعضاء ورئيس القلم دون اي تحفظ او اعتراض مما يثبت صحة الانتخابات وعدم جدية الادعاءات وبما ان ما تدلي به الجهة المستدعية لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد 3- في عدم التقيد بالتعميم الصادر عن وزارة الداخلية: بما ان الجهة المستدعية تدلي بان رؤساء الاقلام لم يتقيدوا بالتعميم الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 1998/5/11 لجهة الطلب اليهم يتجاوز الاختلافات التي تعتبر غير جوهرية بين كتابة الاسماء على اوراق الاقتراع وكتابة الاسماء الواردة في قوائم الناخبين وانهم بادروا الى الغاء العديد من الاوراق التي تحمل اسم "جورج عقيقي" وبما انه يتبين من الرجوع الى محاضر اقلام الانتخاب العائدة لبلدة حراجل انه لم يدون على اي منها اي اعتراض حول حصول اختلاف غير جوهري في الاسماء وبما انه لو صح وقوع مثل هذه المخالفات لطلب مندوبو الجهة المستدعية تدوين هذه المخالفات على محاضر الفرز الا ان عدم ورود اية مخالفة من هذا النوع وبالتالي اي اعتراض يتعلق بها في المحاضر يدل على عدم صحة هذه الادعاءات وفي هذا المجال لا يمكن الاخذ بما جاء في اقوال الجهة المستدعية لعدم ثبوته