18/08/1998
شورى حكم رقم : 787 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 787/1998
- التاريخ
- 18/08/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية ابطال انتخابات المجلس البلدي بسبب وقوع اخطاء قانونية ومخالفات
-
بما ان المستدعيين يطلبان ابطال نتائج انتخابات مجلس بلدية بخعون قضاء المنية - الضنيه مدليين بمخالفات عدة سبقت عملية الاقتراع وما رافقتها كان من شانها تشويه الانتخابات يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: 1- تدخل احد نواب المجلس النيابي في العملية الانتخابية باستضافته بعض رؤساء الاقلام قبل مباشرة الاقتراع واستغلاله نفوذه بدخوله مع مرافقيه الى احد الاقلام مما ادى الى حصول اشكال امني واستخدامه سيارات تحمل شارات مجلس النواب لايصال المقترعين الى المراكز وعرقلة وصول سيارات انصار اللائحة الاخرى الى المراكز وتخليهم عن حق الاقتراع واقدامه بمساعدة مرافقيه على اخراج احدى المندوبات وقيام مرافقوه بضرب احد المرشحين واحد مندوبيه قيام رئيس القلم بتسجيل اسماء اللائحة المنافسة بكاملها دون تلاوة الاسماء فردا فردا تواجد شقيقة احد المرشحين المنافسين في احدى غرف اقلام الاقتراع دون اية صفة قانونية تدخل بعض الموظفين للترويج لانتخاب احد المرشحين المنافسين واستمالهم وسائل لاغراء الناخبين للاقتراع لمصلحة مرشحهم وقيام احد افراد القوى الامنية بزيارات انتخابية لتأييد والده المرشح المنافس للمستدعيين ودخوله مراكز الاقتراع باللباس الرسمي الاقتراع عن عدد من المسافرين والاموات وبما ان المستدعيين يستندان اثباتا لادعاءاتهما على محاضر الانتخاب المدونة لبعض المخالفات وعلى شهادات الشهود لبعضهم الاخر ويطلبان من هذا المجلس سماعهم وبما ان القاضي الاداري يمارس في قضايا الانتخابات صلاحيات واسعة لتقدير العملية الانتخابية فهو يتحقق من شرعية الاعمال الادارية التي سبقت وهيأت ورافقت الانتخاب وهو يقدر ايضا صحة الانتخاب اي اذا كان راي المنتخب قد احترم واذا كان مارس رايه بكل حرية دون مناوره او ضغط وما اذا كانت النصوص القانونية او التنظيمية قد تم التقيد بها وبما انه لكي يمارس القاضي صلاحياته على النحو المتقدم اعلاه ضمانا لحرية العملية الانتخابية ونزاهتها فقد اوجب العلم والاجتهاد قبل كل شيء وليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات البلدية والاختيارية ان تتضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض ولمراقبة صحتها Loic Philip: Le Contentieux des elections aux assemblees Francaises In Bible. de droit public Tome 37 P. 128 J.C.A Fasc. 761 No 67 Eugene Pierre: Traite de droit politique parlementaire et electoral No 373 P. 421 يراجع مطالعة مفوض الحكومة المعاون في حينه الرئيس جوزف شاوول في الدعوى المقترنة بالقرار رقم 390 تاريخ 1964/3/20 المحامي سامي الرفاعي/الدولة - وزارة الداخلية الحاج مصطفى الجمال ورفاقه قرار رقم 825/97-98 تاريخ 1998/7/9 محمد حسن الحاج/الدولة - وزارة الدخلية وبما ان مجلس شورى الدولة وان كان يتمتع بصلاحية التحقيق في مجريات العملية الانتخابية فان ذلك ليس من شأنه الاخلال بالقاعدة العامة التي تلقي على المدعي عبء اثبات ما يدعيه بتقديم ما يدل على تقدمه وتدوينه الشكاوى والاعتراضات على المخالفات المدلى بها وبما ان القاضي يرتكز في غالب الاحيان لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد للانتخابات حيث ترد فيه بصورة عامة جميع الشكاوى والاعتراضات العائدة لصحة الانتخاب وان محضر الضبط يعتبر صحيحا حتى ظهور البينة المعاكسة هذه البينة التي يمكن ان تنتج عن تصريحات اعضاء المكتب الذين وقعوا المحضر او عن مستندات ومعلومات معينة بمقدار الكفاية وبما انه يتبين من الملف الاداري المودع لدى هذا المجلس لا سيما في محضر انتخاب قلم الاقتراع بخعون المدرسة الرسمية للبنات 6/64 انه تم افتتاح القلم بعد اكتمال هيئة القلم في تمام الساعة التاسعة صباحا ويعود ذلك لعدم دخول المندوبين بسبب الاشكال الامني خارج المركز وبما انه وخلافا لما يدلي به المستدعيان فان الاشكال الامني الحاصل قد تم قبل بدء عملية الاقتراع اتي بوشر بها بعد اكتمال هيئة القلم وان تأخر بدء العملية الانتخابية لساعتين لحل هذا الاشكال ليس من شانه ابطالها لا سيما في ضوء عدم ثبوت بقاء صناديق الاقتراع دون رقابة وخاصة وان المعنيين قد قاموا بواجبهم لوضع حد لهذا الاشكال باعتراف الجهة المستدعية وقد تمكن الناخبون من الاقتراع وبما ان الاجتهاد مستقر على ان التأخير في المباشرة بالاقتراع او سير عمليات الانتخاب ببطء او تجمهر الناخبين امام ساحة الاقتراع او توقيف العملية الانتخابية لفترة من الوقت لا يشكل بذاته سببا لابطال هذه الانتخابات اذا لم يثبت انه ارتكبت بعض المناورات للغش او الاحتيال وان بعض الناخبين لم يتمكنوا من ممارسة حقهم بالادلاء باصواتهم Ph. Dufresnoy: guide du contentieux Electoral Elections politiques No 595 et 596 يراجع القرار رقم 393 تاريخ 1964/03/20 عبد الغني عابدين ورفاقه/- الدولة وزارة الداخلية عبد اسماعيل محفوظ ورفاقه قرار رقم 725/97 - 98 تاريخ 1998/07/09 المشار اليه اعلاه وبما ان المستدعيين لا ينسبان الى هيئة قلم الاقتراع اية مخالفة او غش لناحية السبب المدلى به لهذه الجهة ولم يثبتا من هم الاشخاص الذين لم يتمكنوا من الادلاء باصواتهم وبما ان الاجتهاد مستقر على عدم ابطال العملية الانتخابية في حال وقوع اخطاء قانونية او بعض المخالفات التي لا تأثير لها على النتيجة قرار رقم 1523 تاريخ 1963/12/23 رفيق فرحات/- الدولة - وزارة الداخلية حسن يوسف ابو هدير ورفاقه قرار رقم 821 تاريخ 1998/07/09 مكرم رامز الداقور العريضي/- الدولة - وزارة الداخلية محمد عجاج ملاعب وبما انه لم يتم الدليل على ان استضافة احد النواب لبعض رؤساء الاقلام او تواجده في احد اقلام الاقتراع قد اثر على نتيجة الانتخاب وبما انه يتبين من سائر محاضر انتخاب المجلس البلدي في بخعون ان عملية الانتخاب قد تمت بحضور جميع المندوبين الذين وقعوا على هذه المحاضر وقد خلت الصفحات المخصصة لتدوين القرارات والملحوظات والاعتراضات من اي اعتراض لجهة اية من المخالفات الاخرى المدلى بها وبما انه لو صح مثل هذه المخالفات المدلى بها لطلب مندوبو المستدعين تدوينها على المحاضر الا ان عدم ورود اية مخالفة يدل على عدم صحة الادعاءات سيما وان احد الشهود المطلوب سماعهم كان مندوبا ثانيا في القلم وقد وقع على المحضر دون تحفظ وبما ان الاجتهاد استقر على عدم جواز اخذ البينة الشخصية وغيرها بالاعتبار لدحض مضمون محاضر الانتخاب الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع دون ادنى تحفظ من قبل المندوبين قرار رقم 23 تاريخ 1964/01/04 الدكتور جوزف غصن ورفيقاه/- الدولة - وزارة الداخلية مارون يوسف مارون ورفيقيه قرار رقم 721 تاريخ 1998/07/09 المشار اليه اعلاه وبما ان المخالفات المدلى بها والمسندة الى شهادات الشهود والتي لم تأت المحاضر على ذكرها تكون غير صحيحة ولا وجوب من فائدة في التوسع في التحقيق وسماع الشهود وبما ان المخالفة المنسوبة الى رئيس القلم بعدم تلاوته اسماء اللائحة المنافسة فردا فردا او تدخل بعض الموظفين واحد افراد قوى الامن باغراء الناخبين والتحيز والضغط والاكراه والترويج للمرشحين اقرابائهم او اقدام مرافقي احد النواب على ضرب احد المرشحين ومندوب الجهة المستدعية وغيرها من المخالفات على فرض صحتها فانها تعرض مرتكبيها للملاحقات التأديبية او الجزائية ولا تشكل سببا لابطال الانتخابات لعدم تأثيرها على النتيجة وبما ان اقوال المستدعيين في ما يدعيانه من الاقتراع عن اشخاص متوفين او مسافرين بقيت اقوالا مجرده من كل اثبات وفي ضوء عدم تدوين اي اعتراض او ملاحظة في المحاضر كما ثبت لهذا المجلس وبعد التدقيق في لوائح الشطب عدم صحتها لجهة الاشخاص الواردة اسماؤهم في استدعاء المراجعة