الأحكام

18/06/1998

شورى حكم رقم : 675 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
675/1998
التاريخ
18/06/1998
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
معكرون، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة

-

بما ان المستدعي يؤسس طلبه التعويض على تسبب الاشغال بقطع الطريق العادية التي كان يسلكها للوصول الى البراد والمنزل وان الطريق الاستثنائية المؤقتة التي اوجدت لتأمين وصوله الى آنفي الذكر لم تكن وافية بالغرض لان السيارات الكبيرة لن تستطيع الوصول عن الطريق المؤقتة لاكثر من مسافة تبعد /300 م/ عن البراد الامر الذي اوجب انزال البضائع بسيارات صغيرة مجددا وان لايصالها الى البراد وهذا ما ابعد الزبائن عن التعامل والحق الخسائر وبما انه يستفاد من اقوال الجهة المستدعى ضدها ومن كافة اوراق الملف لا سيما التقارير الفنية المضمومة اليه ما يلي: - ان الاعمال الجارية على الطريق الفرعية التي كانت تسلك اساسا للوصول الى البراد لم تتعطل كليا واي اتفاقا كان يحصل في كل مرة بين المستدعي والمتعهد يؤمن بموجبه مرور الشاحنات الى البراد رغم الاشغال بحيث كانت تردم الحفر لتأمين السير فضلا عن ان اعمال الاساسات والحفريات على الطريق الاساسية بوشر بها في شباط 96 وانتهت في 15/3/1996 - ان الطريق المؤقتة كانت تؤمن سلوك السيارات العادية الى المنزل والبراد وان ببعض الصعوبات وبما انه ولئن انتهت الاشغال بشكل عام لفترة ما فان الاعمال الاساسية من حيث الحفريات والاساسات لم تتجاوز الشهر بكثير فضلا عن الترتيبات التي كانت تتم بين المعنيين اثناء ذلك لتأمين وصول الشاحنات الى البراد كما ان الطريق المؤقتة كانت تيسر امر الوصول الى المنزل وبما انه والحال ما تقدم لا ترى الهيئة ان المضار المدعى حصولها قد تجاوز الحد المألوف والمسامح به في مثل هذه الحالات وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب رد طلب التعويض