الأحكام

11/06/1998

شورى حكم رقم : 631 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
631/1998
التاريخ
11/06/1998
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في ترقين القيد الاحتياطي المدون في صحيفة العقار

-

بما ان المستدعي يطلب في مراجعته ابطال قرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الادارة على طلبه ترقين القيد الاحتياطي رقم 482/90 المدون على صحيفة العقار رقم 38 منطقة المطيلب العقارية واعتبار هذا القيد ساقطا حكما لمخالفته الانظمة العقارية وبما ان المادة 80 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري والمعدلة بالقرار رقم 45/ل ر تاريخ 20/4/1932 نصت على ما يلي: "في كل الحالات التي يرد بها امين السجل رئيس المكتب العقاري طلب تسديل او ترقين فان قرار الرد قابل الاستئناف الى محكمة محل العقار وتنظر المحكمة بغرفة المذاكرة بناء على الوثائق المبرزة فيما اذا كانت الاسباب التي رد امين السجل من اجلها طلب القيد تستند الى الاحكام القانونية والنظامية المرعية الاجراء وبما ان قرار الرفض الضمني الذي يطالب المستدعي بابطاله يؤدي الى ترقين القيد الاحتياطي موضوع طلب مذكرة ربط النزاع والذي هو من اختصاص محكمة محل العقار بالاستناد الى احكام المادة 80 من القرار رقم 188/26 الوارد نصها اعلاه وخارج عن صلاحية مجلس شورى الدولة مما يقتضي رد المراجعة لهذا السبب وبما ان رد طلب المستدعي المحول اليه من قبل مديرية الشؤون العقارية يكون قابلا للاستئناف امام محكمة محل العقار وبالتالي يكون الموضوع خارجا كليا عن اختصاص هذا المجلس