الأحكام

04/05/1999

شورى حكم رقم : 511 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
511/1999
التاريخ
04/05/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
عيد، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط منح رجال الشرطة في بلدية بيروت الدرجة الاستثنائية واصول احتساب مرور الزمن على المطالبة بها

-

بما ان المستدعي يطلب اعطاءه الدرجتين الاستثنائيتين الممنوحتين لرجال الشرطة في بلدية بيروت بموجب القرار رقم 768 تاريخ 21/4/1960 وبما ان المستدعى ضدها ادلت بسقوط حق المستدعي بالدرجتين المذكورتين لمرور الزمن العادي وبما ان الزمن يمر على الحق والفروقات بمرور عشر سنوات على تاريخ نشوء الحق عملا بالمادة 349 من قانون الموجبات والعقود واجتهاد هذا المجلس ولا مجال للتوقف عند ما ادلى به المستدعي في ملاحظاته على التقرير والمطالعة من ان حق المستدعي نشأ عن تنفيذ القرار رقم 518/69 باعتبار ان الحق ينشأ بفعل القانون الذي تكرسه القرارات القضائية فتنطلق مهل مرور الزمن اعتبارا من تاريخ نفاذ القوانين وليس من تاريخ صدور الاحكام المطبقة لها قرار رقم 363 تاريخ 12/12/84 بدعوى شفيق منيمنه/الدولة - مجلة القضاء الاداري - العدد الاول صفحة 284 قرار رقم 202 تاريخ 10/4/85 بدعوى علي خشفه/الدولة - مجلة القضاء الاداري - العدد الثاني صفحة 193 وبما انه وعلى افتراض قيام حق المستدعي بالدرجتين المطلوبتين فان هذا الحق قد نشأ في 21/4/60 وان المطالبة به الحاصلة لاول مرة بموجب المراجعة الحاضرة في 31/7/75 تكون واردة بعد انقضاء العشر سنوات وبالتالي مستوجبة الرد وبما انه وعلى سبيل الاستطراد وبالرجوع الى المادة الاولى من القرار رقم 768 تاريخ 21/4/1960 يتبين ان الدرجتين الاستئنائيتين قد منحتا لرجال الشرطة البلدية الذين عينوا قبل 1/1/1954 ولم يستفيدوا من اية ترقية استثنائية عامة مقررة بانظمة بعد تاريخ 1/1/1950 وبما ان المستدعي قد عين في الشرطة البلدية بتاريخ 1/2/1955 وبالتالي فانه لا مجال لافادته من الدرجتين الاستثنائيتين المذكورتين وبما ان القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 22/4/65 بدعوى الشرطي عبد الرحيم قليلات يتعلق بافادة هذا الاخير من الدرجتين الاستثنائيتين نتيجة لقرارات ادارية فردية تضمنت تطبيق القرار رقم 768 تاريخ 21/4/1960 على الشرطي قليلات وذلك قبل الغاء القرار 768 المذكور بموجب القرار 108 تاريخ 21/6/1961 ولا يتبين من ملف المراجعة ان قرارات فردية مماثلة قد صدرت في حينه بالنسبة للمستدعي وبما انه لا مجال والحال هذه للادلاء بمبدأ المساواة الذي يفترض الوحدة في الاوضاع القانونية بين المستدعي ومن يطلب مساواته بهم الامر الذي لا يتوافر في المراجعة الحاضرة وبما ان سائر ما ادلي به خلافا لما تقدم ولا سيما ما ورد في ملاحظات المستدعي يكون مستوجبا الرد