05/05/1999
شورى حكم رقم : 521 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 521/1999
- التاريخ
- 05/05/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهام وزارة شؤون المهجرين واصول اخلاء المهجرين من الاماكن المشغولة منهم
-
وبما ان القانون رقم 190/93 احداث وزارة شؤون المهجرين نص في مادته على ما يلي: "تعنى وزارة المهجرين بجميع شؤون المهجرين في المناطق اللبنانية كافة وبتأمين عودتهم الى مناطقهم وقراهم وتحسين اوضاعهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية كافة وتمكينهم من الاستقرار في اماكن اقامتهم والمساهمة الكاملة في حقوق المواطنية وواجباتها". كما نصت المادة الخامسة من القانون المذكور اعلاه. "بأن يمارس المجلس الوطني لشؤون المهجرين الصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي النصوص المتممة له وهو يتولى خاصة دون ان يكون هذا التعداد على سبيل الحصر الصلاحيات التالية: .....تحضير المعطيات اللازمة التي من شأنها المساهمة في اتخاذ قرارات العودة والاخلاء وتنفيذها وتحصينها. .....اقتراح البرامج العملية لاخلاء المناطق والاماكن والمنازل التي يقيم فيها المهجرون بدون مسوغ شرعي.... كما ان المرسوم رقم 6504/95 تنظيم وزارة المهجرين قد اورد في المادة 12 منه: تتولى دائرة الاخلاء درس طلبات الاخلاء والتنسيق مع الاجهزة الامنية والمراجع المختصة لتنفيذ برامج الاخلاء". وبما انه - سندا لما هو مبين اعلاه - يتضح بجلاء ان القرار المطعون فيه صدر وفقا لاحكام القانون ويقتضي بالتالي رد المراجعة برمتها لعدم ارتكازها الى اسس قانونية سليمة.