الأحكام

05/05/1999

شورى حكم رقم : 522 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
522/1999
التاريخ
05/05/1999
الرئيس
/اسكندر//فياض/
الأعضاء
فريفر، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص الحكومة المستقيلة ومفهوم الاعمال التصرفية التي لا يجوز لها القيام بها وامكانية تسيير الامور اليومية ومنها الترخيص بانشاء نقابةلارباب العمل والاجراء

-

بما ان المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه مستوجب الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المسترد قد اتخذ قبل تاريخ صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة وان الحكومة تظل متمتعة بكامل صلاحياتها الدستورية لحين صدور المرسوم المعلن للاستقالة. وبما ان الدولة تدلي بان صلاحيات الحكومة تقتصر على تصريف الاعمال منذ تاريخ اعلان تقديم الاستقالة. بما ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على التفريق بين الاعمال التصرفية التي لا تجوز للحكومة المستقيلة القيام بها وهي الاعمال التي ترتبط بسياسة الدولة العليا والخيارات الاساسية والمواضيع المصيرية الحساسة كالاتفاقات والمعاهدات الدولية او تلك التي ترتبط بمالية الدولة المستقيلة كالقروض والخطط الانمائية الشاملة الطويلة الامد التي تفرض على الحكومة العتيدة وبين الاعمال الادارية العادية التي يمكن للحكومة المستقيلة القيام بها وهي التي تتمحور حول تسيير الامور اليومية والاعمال الروتينية التي لا يمكن تجميدها طيلة مدة استقالة الحكومة والتي لا تقيد مبدئيا" الحكومات اللاحقة في انتهاج السياسة العليا التي ترتأيها ولا ترهق ماليتها. قرار هذا المجلس رقم 700 تاريخ 1995/05/15 منصور حنا الهنود/الدولة مجلة القضاء الاداري في لبنان العدد التاسع ص 523 وبما انه بصرف النظر عن تاريخ تقديم استقالة الحكومة وتاريخ قبولها فان القرار القاضي بتوسيع نطاق نقابة بان تشمل جميع العاملين من حقل المعلبات والتبريد في لبنان او حتى القرار القاضي بانشاء نقابة جديدة ليس في الاعمال التصرفية التي تتعلق بالسياسة العليا لحكومة معينة او تفرض عليها اعباء مالية للمستقبل او تقيد عملها المستقبلي فهو بالتالي من الاعمال الادارية العادية التي تدخل ضمن اختصاص الحكومة في نطاق تصريف الاعمال. بما ان الدولة تطلب من جهة اخرى المراجعة لان القرار 181/1 المسترد صدر خلافا لاحكام المادة 87 من قانون العمل ولان الاسترداد تم قبل انقضاء مهلة المراجعة القانونية. وبما ان المستدعية تطلب ابطال قرار الاسترداد لان القرار المسترد قد انتج لها حقوقا مكتسبة ولا يصح بالتالي استرداده. بما انه يتبين من مراجعة بناءات القرار 181/1 المسترد انه صدر دون استطلاع رأي وزارة الداخلية. بما ان المادة 87 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 تنص ان الوزارة التي ترخص بانشاء نقابة لارباب العمل او للاجراء - وزارة العمل حاليا - تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأن الترخيص وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض او بالقبول. بما ان استطلاع رأي وزارة الداخلية المفروض قانونا هو من المعاملات الجوهرية. وبما ان اغفال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص عنها في القانون والانظمة يشكل العيب الثاني المنصوص عنه في المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان المبادىء التي ترعى استرداد الادارة لقراراتها والتي حددها الاجتهاد الاداري هي ان القرارات التي ينتج عنها حقوق مكتسبة للافراد لا يجوز استردادها الا اذا كانت مشوبة بمخالفة القانون وضمن مهلة المراجعة القضائية او قبل البت بالنزاع اذا كان عالقا امام القضاء. وبما ان القرار 181/1 صدر بتاريخ 1992/05/12 وقد تم استرداد بتاريخ 1992/06/30 اي ضمن مهلة المراجعة القانونية.