12/05/1999
شورى حكم رقم : 528 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 528/1999
- التاريخ
- 12/05/1999
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- كنعان، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الخلافات الناشئة عن العقد الاداري
-
بما ان الدولة تطلب التوقف عن النظر في المراجعة الحاضرة في انتظار البت النهائي في الدعوى العدلية التي كانت قد تقدمت بها ضد المستدعية امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت لاعلان مسؤولية هذه الاخيرة عن فقدان البضاعة والزامها بان تدفع ثمن البضاعة المفقودة. - بما ان التعاقد الحاصل بين الشركة المستدعية ووزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - قد جاء بصيغة استدراج عروض فورية لشراء كمية من دقيق القمح وفق دفتر شروط محدد المواصفات. بما ان العقد المذكور يندرج ضمن فئة العقود الادارية لان احد طرفيه شخص من اشخاص الحق العام. - الدولة: وزارة الاقتصاد والتجارة - وان موضوعه يرمي لتنفيذ مرفق عام بتأمين حاجة البلاد من الطحين. Les contrats qui constituent le moyen meme d'execution du service public (Laubadere - contrats - TI No 149) - بما انه واستنادا الى ما تقدم يكون المجلس صالحا للنظر في الخلافات الناشئة عن تنفيذ الالتزام في القضية الراهنة لانه عقد اداري وبالتالي لا مبرر للاستئخار المطلوب من المستدعى ضدها. - وبما ان المراجعة واردة ضمن المهلة ومستوفية سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
- امكانية مصادرة الكفالة المقدمة من المتعاقد في حال اخلاله في تسليم البضاعة المتفق عليها الى الدولة
-
- بما ان المستدعية شركة ع.ع القصار ش.م.ل. تطلب ابطال قرار الرفض الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة رقم 949/9 تاريخ 1992/05/08 والزام الدولة بان تدفع لها مبلغ 125700 دولار اميركي مع الفائدة اعتبار من اول حزيران 1990 لحين الدفع الفعلي. - بما ان الشركة المستدعية بعد ان رسا عليها التزام 2250 طن متري من دقيق القمح وتنفيذا للمادة الرابعة من دفتر الشروط قدمت كفالة نهائية لضمان حسن تنفيذ الصفقة بلغت 125700 دولار اميركي. - بما ان وزارة الاقتصاد والتجارة في قرارها المطعون فيه قد حررت قيمة الكفالة لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري نتيجة اخلال الشركة المتعاقدة بموجباتها التعاقدية والمتمثل بعد تسلم الوزارة كمية الطحين المتفق عليها. - بما انه يتبين من ملف المراجعة ما يلي: - ان الباخرة "مومولي" التي كانت تنقل الكمية المتفق عليها من دقيق القمح لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري قد تعرضت قبالة السواحل اللبنانية بتاريخ 1989/04/09 لقصف اوقع فيها اضرارا وقتل احد بحارتها. - ان الطحين كان لحساب وزارة الاقتصاد تسليم طرابلس كما هو وارد في المانيفست الذي تحقق منه المعاون اول عبد المسيح من ربان الباخرة بعد اصابتها. - ان اصابة الباخرة لم تؤثر على سيرها ولم يكن هناك اي مانع مادي او قانوني لافراغ البضاعة في مرفأ طرابلس. - ان اقتراب الباخرة من مرفأ بيروت كان بهدف التأشير على المانيفست من قبل مفرزة بيروت قبل متابعة سيرها الى مرفأ طرابلس المرفأ المتفق عليه بين فريقي الالتزام والذي كان الوصول اليه آمنا. - بما ان المستدعية تكون بالتالي قد خالفت المادة 8 من دفتر الشروط الخاص بالصفقة الذي ينص على ما يلي "تحرير الكفالة النهائية يكون في ضوء تسلم البضاعة في المرفأ المعين كما ونوعا..." - وبما ان تسليم كمية الطحين المتفق عليها لم يتم لاحقا في اي مرفأ لبناني. - وبما ان القرار المطعون فيه والقاضي بمصادرة الكفالة يكون بالتالي واقعا في موقعه القانوني.