13/05/1999
شورى حكم رقم : 534 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 534/1999
- التاريخ
- 13/05/1999
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- بوجي، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الطعن المتعلق في عملية مصرفية بقيد فائدة جزائية على حساب المصرف المستدعي من قبل مصرف لبنان
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال قيد على حسابه صادر بتاريخ 1990/09/06 عن مصرف لبنان بمبلغ /18367575/ل.ل. لعدم قانونيته ولمخالفته المبادىء العامة في تحصيل الغرامة ولمخالفته نص المادة 174 من قانون النقد والتسليف ولعدم جواز اجراء المقاصة لوجود نزاع حول صحة وتوجب الغرامة. وبما ان قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1963/08/01 انشأ بموجب المادة 12 وما يليها منه مصرفا مركزيا اسماه مصرف لبنان واعطاه الشخصية المعنوية واعتبره تاجرا في علاقاته مع الغير وهو ينظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي كذلك اخرجه القانون من الرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام ولا سيما احكام المراسيم الاشتراعية رقم 114/59 (مجلس الخدمة المدنية) و 115/59 (التفتيش المركزي) و117/59 (قانون المحاسبة العمومية) و118/59 (ديوان المحاسبة). وبما ان القانون ذاته وفي الفقرة الاخيرة من المادة 13 منه نص على ان "لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير". وبما ان هذا النص يكون قد جعل المحاكم العدلية وحدها صالحة للنظر في النزاعات التي تقوم بين مصرف لبنان والمصارف التي يشرف على نشاطاتها لا سيما بعد ان اعتبره النص تاجرا واخرجه من الرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام وذلك وفق ما جاء اعلاه. وبما ان موضوع المراجعة يتعلق بالطعن في عملية مصرفية بقيد فائدة جزائية على حساب المستدعي وهذه العملية تعتبر من العمليات التجارية التي يمارسها المصرف المركزي في علاقاته مع المصارف التجارية وبالتالي فان النظر بالنزاعات بشأنها يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة. وبما ان مجلس شورى الدولةلا يكون والحالة هذه صالحا بالمراجعة الحاضرة. وبما ان قضايا الصلاحية تتعلق بالانتظام لعام وللقاضي الاداري اثارتها عفوا