الأحكام

13/05/1999

شورى حكم رقم : 533 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
533/1999
التاريخ
13/05/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
بوجي، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صفة رئيس مجلس ادارة الشركة بين تقديم الدعوى وتمثيل الشركة امام القضاء

-

بما ان الدولة تدلي بانه لم يصدر عن مجلس ادارة الشركة المستدعية قرار بتفويض رئيسها ومديرها بتقديم المراجعة الحاضرة بما ان المراجعة مقدمة باسم شركة جميل اخوان وهي شركة مساهمة وبما انه يتبين من الملف ان الوكالة منظمة باسم السيد لورنس مارون شدياق بصفته رئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركة المذكورة. وبما ان المادة 157 من قانون التجارة البرية المعدلة بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9798 تاريخ 1968/05/04 تنص في فقرتها الثانية على ان رئيس مجلس الادارة يمثل الشركة لدى الغير ويقوم بتنفيذ مقررات مجلس الادارة وبتسيير اعمال الشركة اليومية كما هي مبينة في النظام او العرف او تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة اعلاه ان رئيس مجلس الادارة - المدير العام مفوض قانونا للقيام منفردا باعمال الشركة اليومية وقد استقر العلم والاجتهاد - ولا سيما اجتهاد هذا المجلس - على اعتبار ان من الاعمال اليومية الدعاوى الناشئة عن اعمال هي ذاتها يومية - مثل المراجعة الحاضرة - لانها من الاعمال التحفظية الملحة وليست عملا تصرفيا فلا تحتاج الى تفويض خاص من مجلس الادارة او من الهيئة العمومية في حين لا يجوز اقامة جميع الدعاوى الاخرى الا بموجب قرار من مجلس الادارة باستثناء التدابير المؤقتة والمستعجلة. يراجع على المثال: - القرار رقم 472 تاريخ 1977/11/30 شركة رودولف سعاده وشركاهم/الدولة - وزارة المالية - القرار رقم 503 تاريخ 1977/12/19 الخطوط التشيكوسلوفاكية/ الدولة - المالية - القرار رقم 504 تاريخ 1977/12/19 الخطوط الكويتية/ الدولة - المالية - القرار رقم 39 تاريخ 1982/01/26 شركة رودولف سعاده وشركاه - الدولة - المالية - القرار رقم 304 تاريخ 1982/05/25 شركة الخطوط اليوغسلافية/الدولة - المالية - القرار رقم 367 تاريخ 1983/07/04 طيران الخطوط الجوية العراقية/الدولة - المالية - القرار رقم 68 تاريخ 1988/04/07 الدولة - الشركة اللبنانية للتمويل والتجارة ش.م.ل. Fabis et Safa-Code de Commerce Annote- No 57 وبما انه مهما يكن من امر وعلى فرض انه يوجد مانع من اقامة الدعوى الحاضرة الا بموجب قرار من مجلس الادارة اي ان رئيس مجلس الادارة المدير العام غير مفوض لاقامة اية دعوى دون تفويض خاص فان هذا المانع لا يخول الاشخاص الثالثين - ومن بينهم الدولة - الدفع بعدم الصفة والاهلية الناتج عن عدم تفويض مجلس الادارة لرئيسه باقامة مثل هذه الدعوى لان بطلان الاعمال المذكورة ملحوظ فقط لمصلحة الشركة وعليه يجوز للشركة فقط التذرع به وليس للغير. Fabia et Safa-Code de Commerce Annote Vo Art 157 No 52 وبما ان الدفع المتعلق بعدم الصفة للادعاء يكون مردودا.

- امكانية الزام المكلفين بتأدية الضريبة على الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند تقديم التصريح الى وزارة المالية

-

بما ان الشركة المستدعية تطعن في المرسوم رقم 4562 تاريخ 1981/12/12 لمخالفته احكام المادة 21 من القانون رقم 27/80 لجهة الزام شركات الاموال بدفع ضريبة الدخل عند تقديم التصريح. وبما ان المادة 21 من القانون رقم 27/80 تنص على ما يلي: "يمكن حالات معينة يجري تحديدها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ان يلزم المكلفون بتأدية الضريبة عن الارباح او الواردات او الرواتب المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على ان تصدر فيما بعد على سبيل التسوية وتسري غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة التصريح. وبما ان يستفاد من النص اعلاه ان المشترع اراد الزام المكلفين بتادية الضريبة عن الارباح والمداخيل والرواتب عن التصريح عند التصريح عنها وعلى اساس هذا التصريح في بعض الحالات المعينة والتي يجري تحديدها بمراسيم بناء على اقتراح وزير المالية. وبما انه لا يوجد في القانون رقم 27/80 ولا في نص المادة 21 منه ما يشير الى ان هذه الحالات هي حالات ظرفية استثنائية كما جاء في استدعاء المستدعي انما يستفاد من النص انه ترك للسلطة التنظيمية تحديد هذه الحالات كلما رأت ذلك ضروريا وذلك بمرسوم يصدر تطبيقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 2780 وبما ان المرسوم رقم 4562/81 جاء يحدد هذه الحالات التي اقترحها وزير المالية وهي عندما تكون المداخيل والارباح ناتجة عن اعمال شركات الاموال وتحديدا الشركات المساهمة الشركات المحدودة وشركات التوصية بالاسهم. وبما انه لا يوجد اي اخلال بالمساواة بين المواطنين لهذه الجهة كما يقول المستدعي طالما ان الضريبة تؤدي على اساس تصريح المكلف وليس على اساس تكليف عشوائي من قبل الادارة. فالمكلف ملزم بتأدية الضريبة اولا واخيرا وفي الحالة المعروضة هو يؤدي الضريبة وفقا لتقديراته المصرح بها من قبله. وبما ان المرسوم المطلوب ابطاله يكون منطبقا على احكام القانون ولا يوجد فيه تجاوز لاحكام القانون رقم 27/80