19/05/1999
شورى حكم رقم : 556 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 556/1999
- التاريخ
- 19/05/1999
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- ابو رجيلي، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تعديل عقد الالتزام عملا بنظرية الاعباء غير الملحوظة في حال فقدان توازن العقد المالي
-
بما ان الجهة المستدعية مؤسسة لبنان للهندسة والمقاولات التي التزمت اشغال تعزيل قناة القاسمية لمصلحة الجهة المستدعى ضدها الوطنية لنهر الليطاني تطلب الزام هذه الاخيرة بان تدفع لها مبلغ اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية كتعويض عن زيادة الاكلاف في تنفيذ المشروع وذلك تحقيقا لتوازن العقد المادي. بما ان المستدعية تدلي سندا لطلبها بنظرية الاعباء غير الملحوظة ونظرية غير المنظور اللتين توجبان تعديل عقد الالتزام بالتعويض على الملتزم في حال فقدان توازن العقد المالي بما انه يقتضي بالتالي معرفة مدى توفر شروط تطبيق هاتين النظرتين في القضية الراهنة. بما انه في ما يتعلق بنظرية الاعباء غير الملحوظة Theorie des sujetions imprevues فان الاجتهاد يعتبر ان احد ابرز شروط تطبيق هذه النظرية ان تكون الاعباء ناتجة عن صعوبات مادية Difficulte d'ordre materiel. La sujetion imprevue est le plus souvent issue d'un phenomene naturel C.a.dire difficules inattendues revelees en cours d'excution du travail public par l'etat des lieux" De laubadere Tome II 1984 No 1281 وبما انه لا يتبين مع مجمل معطيات ملف المراجعة الحاضرة ان المستدعية صادفت في عملها وضعا مماثلا اي صعوبات مادية تتعلق بطبيعة ارض موقع الالتزام. وبما ان ادلاء المستدعية بالتالي بنظرية الاعباء غير الملحوظة يكون في غير موقعه القانوني ومستوجب الرد. بما انه في ما يتعلق بما ادلت به المستدعية من توافر شروط تطبيق نظرية غير المنظور او الطوارىء Theorie de L'imprevision بما ان المستدعية التزمت اشغال تعزيل قناة القاسمية في اواسط العام 1987 هذا العام الذي شهد في بدايته وحتى في العام الذي سبقه تبدلات نقدية تمثلت في حصول تضخم ادى الى انخفاض قيمة العملة الوطنية نسبة الى العملات الاجنبية. بما ان الاجتهاد يعتبر ان تطبيق نظرية الطوارىء يفترض توفر عدة شروط اولها حصول حادث غير متوقع evenement imprevisible وبما ان الاجتهاد يعتبر انه في فترة التضخم فان التبدلات النقدية لا تنطوي على هذا الطابع غير المرتقب وبالتالي فان انخفاض او تخفيض قيمة العملة Devaluation يعتبر كحادث غير متوقع. مجلس القضايا قرار رقم 111 تاريخ 1992/03/16 مراجعة نفعا للقانون وبما انه تطبيقا للاجتهاد المذكور فان ادلاء المستدعية بنظرية الطوارىء يكون في غير موقعه القانوني لان الالتزام تم في فترة تضخم عرفتها البلاد قبل اثناء وبعد تنفيذه باكلاف فاقت البدل المتفق عليه.