الأحكام

25/05/1999

شورى حكم رقم : 560 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
560/1999
التاريخ
25/05/1999
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية التعويض عن الضرر الناشىء عن الترخيص بانشاء محطة لبيع المحروقات دون التقيد بشرط المسافة بينها وبين محطة المستدعي

-

بما ان المستدعي يسند مطالبته بالتعويض الى ضرر يثير التحاقه به ناشىء عن الترخيص بانشاء محطة للمحروقات دون التقيد بشرط المسافة بينها وبين محطته التي يتوجب توفرها تبعا لما تنص عليه القوانين والانظمة المتعلقة بهذا الشأن وتطلب المستدعى ضدها رد هذه المراجعة لان المسافة المشترطة لاعطاء الترخيص واجبة المراعاة حين يكون موضوع الترخيص محطة لبيع المحروقات من الصنف الاول لا من الصنف الثاني كما هي الحال في النزاع المثار في المراجعة الراهنة. وبما ان المادة الاولى من القانون رقم 1 الصادر في 1963/01/11 قد نصت على عدم جواز الترخيص بانشاء واستثمار محطات للتوزيع او لبيع المحروقات من اي صنف كانت وفي اي مكان الا بعد مراعاة مسافات حددها لاحقا المرسوم رقم 17354/64 بمايتي متر كبعد للمحطة المراد الترخيص لها عن اخرى سابقة لها ومتعاقدة مع شركة توزيع محروقات مختلفة عن تلك التي ستتعاقد معها. وبما انه ينبني على ما تقدم ارتكاز المطالبة بالتعويض على ما يبررها قانونا ويقتضي للاستجابة لها التثبت من حصول الضرر ومن مقداره حال حصوله. وبما ان التثبت من حصول الضرر ومقداره لا يتم في اطار المراجعة الراهنة الا بعد الاطلاع على مقدار الربح الصافي الذي حققه المستدعي خلال الفترة السابقة لاعطاء الترخيص المشكو منه وذلك الذي احرزه ابان المدة المطالب التعويض عنها. وبما ان المستدعي لم يبرز اي مستندات تبين ارباحه خلال الفترتين المحددتين اعلاه ولم ينفذ تكليفه ايداع سلفة على اتعاب خبير للقيام بمهمة تبيان الارباح على النحو المحدد اعلاه. وبما ان طلب المستدعي يفتقر والحال على ما تقدم للثبوت.