04/12/1997
شورى حكم رقم : 136 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 136/1997
- التاريخ
- 04/12/1997
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- فريفر، الضايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط التي يجب توافرها لقبول نفس العمل الاداري
-
بما ان المستدعي يطلب البت بصحة عمل اداري وهو المرسوم رقم 246/83 المطعون فيه وبما ان المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "ينظر مجلس شورى الدولة على الاخص" وبما ان المراجعة المباشرة Recours Direct en interpretation لتفسير اعمال ادارية فردية او عقدية هي من المراجعات التي يسمح بتقديمها امام مجلس شورى الدولة دون نص يشير صراحة الى ذلك وبما ان جملة الشروط الواجب توافرها لقبول طلب التفسير ان يكون العمل الاداري المطلوب تفسيره غامضا وملتبسا
- النتائج القانونية المترتبة على ابرام القرار الاداري بعد انصرام مهلة المراجعة
-
وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية وبما ان المرسوم المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة المراجعة بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ عملا بالفقرة الاولى من المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان المرسوم المطعون فيه اذا لم يبلغ من المستدعي فانه من الراهن انه قد نفذ اعتبارا من تاريخ تسريحه الواقع في 1/3/1983 وكان عليه الطعن فيه ضمن مهلة الشهرين التالية لتنفيذه وبما ان القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 المتضمن تعليق المهل القضائية يبقى دون مفعول على المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 19/12/1995 لورودها بعد مهلة الشهرين التالية لنشر القانون المذكور وبما انه لا يسوغ للمستدعي ان يطرح مداورة مسألة تقدير صحة المرسوم المطعون فيه للتملص من النتائج القانونية المترتبة على انبرام القرار الاداري لانصرام مهلة المراجعة بشأنه والذي اصبح محصنا من الطعن فيه وبما ان الاجتهادات المدلى بها لا تنطبق على المراجعة الحاضرة لاختلاف الوضعية القانونية وبما ان المراجعة الحاضرة تكون واردة خارج المهلة القانونية
- في سلطات مجلس الشورى بتقدير الطابع الشرعي او غير الشرعي في الضغوط التي مورست على المستدعي لتقديم استقالته
-
وبما انه فضلا عن ذلك فان المصلحة في الادعاء تصبح غير مشروعة اذا كان صاحب العلاقة قد رضخ للنص الذي يطعن فيه واستفاد من مفاعيله والمستدعي بعد ان تقدم باستقالته استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/12/1982 وكما يتبين من اقوال الدولة التي لم يناقش او يعارض او ينفي مضمونها استفاد من الميزات التي نص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 1/82 وهو لم يتقدم بمراجعته الحاضرة الا بعد حوالي اثني عشرة سنة على صدور المرسوم المتضمن قبول استقالته بناء على طلبه مما يشكل رضوخا لمرسوم قبول الاستقالة بما انه فضلا عما تقدم ان المستدعي يدلي بان الاستقالة المقدمة منه جاءت نتيجة الاكراه وتحت تاثير الضغط الجسدي والمعنوي فيكون المرسوم المطعون فيه المسند الى الاستقالة باطلا لانه مبني على باطل وبما انه وكما استقر عليه العلم والاجتهاد واكده مجلس شورى الدولة في اكثر من قرار سابق عنه ان الاكراه ليس سببا للابطال الا اذا كان غير مشروع لانه يمكن استعمال الاكراه او بعض الضغوط الادارية لاجراء عمل محق او للقيام بواجب او لنيل مصلحة مشروعة او لتطبيق القانون