الأحكام

23/03/1998

شورى حكم رقم : 414 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
414/1998
التاريخ
23/03/1998
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب لاعادة المحاكمة

-

بما ان المراجعة تستند الى الفقرة الثالثة من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على عدم المراعاة في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وخاصة لجهة: 1- عدم الرد على اسباب مدلى بها وفقدان التعليل بشأنها 2- عدم صلاحية المجلس في اقرار هدم البناء المخالف 3- تجاهل قانون نافذ مع مفعول رجعي 4- الحكم باكثر مما طلب 5- عدم تبليغ الجهة المستدعية لائحة الجهة المستدعى ضدها جوزف مفرج مرفقة بوكالة جديدة مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وبما انه بادىء ذي بدء يجب التذكير بالامرين التاليين: اولا- ان الدعوى الاساسية التي انتهت بالقرار رقم 388/96-97 تاريخ 27/3/1997 تتعلق بطلب تفسير القرار رقم 449 الصادر عن هذا المجلس في 23/3/1995 وبالتالي من المفروض ان ينحصر التفسير في المسألة المطروحة وان يزيل بعض الغموض الذي قد يكتنف الحكم المعني او بعض اجزاء فيه وبما انه - عملا بالمبادىء القانونية التي ترعى اصول المحاكمات الادارية - يعود لكل محكمة قضائية صلاحية تفسير القرارات الصادرة عنها وهذا ما استقر عليه العلم والاجتهاد De Laubadere Traite de droit adm Ip 435 Odent contentieux adm. VI p 2167 Auby et Drago contentieux adm. II p 408 وبما انه يستفاد مما هو مبين اعلاه ان القرار رقم 388/96-97 تاريخ 27/3/1997 قد اقتصر على هذا الامر وبالتالي ان طلب اعادة المحاكمة يجب ان يقتصر ايضا على محتويات القرار المعني وان لا يتطرق الى مواضيع وحجج ومطاليب تخرج عن نطاق مسألة التفسير المعنية وبما انه - خلافا لاقوال الجهة المستدعية - ان طلب تفسير القرار المعني بمتناول كل من له مصلحة بذلك Le recours en interpretation peut etre exerce par toute personne capable et ayant interet Auby et Drago Traite de contentieux adm. II p 406 ثانيا- ان المراجعة رقم 7333/97 تاريخ 9/6/1997 تخضع لاحكام ولاصول تختلف عن التي تطبق اثناء النظر في طلب تفسير الحكم المشكو منه وبما ان المراجعة الحاضرة تستند فقط على عدم مراعاة الاصول الجوهرية وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او يكرس مضمونها او اثارها وبما ان عدم وصف القانون اجراء ما بانه جوهري فان هذا الوصف يعود للقاضي - قرار مجلس القضايا رقم 135 تاريخ 16/4/1992 مجلة القضاء الاداري 1992-1993 صفحة 372 وبما ان العلم والاجتهاد قد استقر ايضا على القول ان الخطأ في تقدير الوقائع واعطائها حلا قانونيا غير متوافق معها لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة قرار 357 20/6/1973 المجموعة الادارية 73 - 19 Ne constituent pas des cas de revision l'absence ou l'insuffisance de motifs dans une decision du conseil d'Etat l'inexacte application d'un texte reglementaire une erreur alleguee dans l'application ou dans la qualification juridique des faits une contestation sur la qualite du signataire d'une piece da la procedure Odent contentieux adm. III p 1264 وبما انه بالاستناد الى ما هو مبين اعلاه يتضح بجلاء ان طلب اعادة المحاكمة بخصوص القرار 388/96-97 تاريخ 27/3/1997 على الشكل الوارد في استدعاء المراجعة تاريخ 9/6/1997 وفي المذكرة تاريخ 27/10/1997 يتناقض مع معطيات العلم والاجتهاد وبما انه من الرجوع الى الملف الاساسي رقم 6836/ن 96 يتبين ان القرار رقم 388/96-97 تاريخ 27/3/1997 قد عالج باسهاب جميع الحجج والدفوع المقدمة من الفرقاء واعطاء التعليل المناسب والمطابق لاحكام القانون وبما انه - اثباتا لذلك - لقد ورد في الحكم المشكو منه ان المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 يمنع تسوية المخالفات الحاصلة بعد تاريخ نفاذه وبالتالي ان يكون ما حصل بعد تاريخ المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 المعني يعتبر مخالفا للقانون وبما ان عايده مفرج بوكالتها عن ابنها جوزف مفرج قد ابرزت وكالة عامة الى المحامية سيلفي جبر رقم 359/1997 تاريخ 15/2/1997 تفي بالمطلوب وبالتالي ان الاسباب المدلي بها من الجهة المستدعية تفتقر الى اسس قانونية وواقعية صحيحة وبما ان الجهة المستدعية مارست حق الدفاع بصورة كاملة وشاملة اثناء سير المحاكمة ولا علاقة ما بين وكالة محامي الخصم وحقها بالدفاع عن مطاليبها خاصة وانها قد تبلغت صورة الوكالة بعد تصحيح الخصومة ولم تعترض عليها وبما ان طلب اعادة المحاكمة لا يرتكز الى اسباب جدية لان هذا المجلس - في القرار المطعون فيه لم يحل محل الادارة في تقرير الهدم وانما اكتفى بتفسير الحكم الصادر عنه وبالتالي لم يحكم باكثر من المطلوب