الأحكام

22/06/1999

شورى حكم رقم : 612 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
612/1999
التاريخ
22/06/1999
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية قرارات لجنة فصل الخلافات بين الحكومة والمدارس الخاصة للاستئناف امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المستدعي يطلب فسخ قرار لجنة فصل الخلافات رقم 16 تاريخ 26/2/1996 وبما ان لجنة فصل الخلافات هي هيئة ادارية ذات صفة قضائية فيقتضي معرفة ما اذا كانت قراراتها تخضع للاستئناف امام مجلس شورى الدولة ام للنقض وبما انه يعود للقاضي في جميع الاحوال ان يعطي المراجعة الوصف الصحيح المتوافق واحكام القانون بالارتكاز الىالعناصر المتوافرة في الدعوى المقدمة اليه وبما ان المادة 114 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على ان يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة وبما ان المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة المذكور تنص على انه يمكن تمييز الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية وان لم ينص القانون على ذلك وبما انه من مقابلة نص المادة 117 مع المادة 114 المار ذكرها من قانون مجلس شورى الدولة يظهر ان الطعن امام مجلس شورى الدولة في القرارات الادارية ذات الصفة القضائية يكون بصورة شاملة طلب نقض ما لم يعين القانون بصراحة انه استئناف اما يذكر الاستئناف صراحة واما ببيان القواعد التي تراعى فيها اذا كانت هذه القواعد تماثل قواعد الاستئناف وبعبارة اخرى ووفق المبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية يخضع كل قرار قضائي للنقض امام السلطة القضائية العليا ما لم تنص القوانين صراحة او ضمنا على خلاف ذلك بان القرار القضائي المذكور لا يقبل النقض او يقبل الاستئناف امام مرجع قضائي اعلى (قرار رقم 76/97 - 98 4/11/1997 الدولة اللبنانية/الجمعية اللبنانية للتربية والتعليم) وبما ان المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/56 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة تنص على تعيين لجنة مؤلفة من قاض ومن عضوين احدهما يمثل وزارة التربية الوطنية والثاني يمثل وزارة المالية وان مهمة هذه اللجنة فصل الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وادارة المدارس الخاصة في ما يتعلق بحقها في الحصول علىالمساهمة في الاعباء المالية الناجمة عن تطبيق القانون المذكور اعلاه على المدارس الابتدائية المجانية وقد نصت الفقرتان الاخيرتان من المادة 63 المشار اليها على ما يلي: تفصل اللجنة في الخلافات بناء لمراجعة احد الفريقين الخطية ولها ان تتقيد باصول المحاكمات العادية ان قرارات اللجنة قابلة للطعن امام مجلس الشورى وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة اعلاه ان مجلس شورى الدولة هو مرجع تمييزي لقرارات لجنة فصل الخلافات لعدم وجود احكام قانونية تشير صراحة ام ضمنا الى ان تلك القرارات تخضع للاستئناف امام مجلس الشورى

- في توفر صفة الادعاء للطعن بقرار لجنة فصل الخلافات بين الحكومة والمدارس الخاصة

-

وبما ان المستدعي يدلي بانه الوريث الوحيد لعمته المرحومة حليمة حسنين صاحبة الاجازة بفتح مدرسة الحياة للتعليم الابتدائي الخاص وقد وافقت وزارة التربية الوطنية على نقل الاجازة على اسمه كما يتبين من مشروحات رئيس مصلحة التعليم الخاص بالافادة تاريخ 27/12/1994 وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لعدم ثبوت صفة المستدعي للادعاء وبما انه يقتضي ان تتوافر في المستدعي الصفة لتقديم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة طعنا باي قرار اداري وهذه الصفة تقدر ويجب ان تتوافر بتاريخ تقديمه المراجعة وبما ان المستدعي تبلغ لائحة الدولة الجوابية بتاريخ 13/7/98 دون ان يجيب عليها كما انه لم يودع الملف اي دليل يثبت صفته ولم يدل باي ملاحظات على التقرير والمطالعة اللذين تضمنا اقتراح رد المراجعة لعدم الصفة وبما انه ليس في ملف المراجعة وفي المستندات المبرزة مع استدعاء المراجعة ما يثبت صفة المستدعي لجهة كونه صاحب اجازة مدرسة الحياة للتعليم الابتدائي الخاص وبالتالي صفته للادعاء وبما ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة لا تقبل الا ممن تتوافر فيه الصفة وبالتالي المصلحة للطعن الامر غير المتوافر في المستدعي بمراجعته الحاضرة وبما انه والحالة ما تقدم يقتضي رد المراجعة لعدم صفة السيد احمد حسنين لتقديم هذه المراجعة