14/10/1988
شورى حكم رقم : 32 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 32/1988
- التاريخ
- 14/10/1988
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية المجلس الاعلى للتنظيم المدني الموافقة على انشاء بعض المؤسسات المصنفة خارج المناطق الصناعية
-
بما ان موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني يمنح الترخيص بانشاء مطبعة آلية وتجليد ونشر ومستودع ورق جاءت استنادا الى الفقرة 2-3 المعنونة المناطق والاقسام المخصصة للصناعة من المرسوم التنظيمي رقم 14313 تاريخ 21/4/70 وبما ان الفقرة المذكورة اعلاه بعد ان نصت على منع انشاء اية مؤسسة مصنفة من الفئتين الاولى والثانية خارج المناطق الصناعية عادت واستثنت "المؤسسات المشابهة بالمؤسسات الواردة في اللائحة المرفقة اي غير المزعجة والمضرة وفقا للائحة المرفقة واجازت للمجلس الاعلى للتنظيم المدني الموافقة على انشائها خارج المناطق الصناعية وبما انه يتضح من هذا النص ان المجلس الاعلى للتنظيم المدني صلاحية الموافقة على انشاء بعض المؤسسات المصنفة خارج المناطق الصناعية اذا كانت هذه المؤسسات رغم تصنيفها تشابه المؤسسات غير المصنفة اذا كانت غير مزعجة ولا ينتج عنها ضرر وبما ان تحقيق المهندس الصحي كشف عن كون المطبعة المطلوب الترخيص بانشائها تقوم بطباعة تصويرية اي ان الطباعة تتم بواسطة جهاز اسطواني تمر فوقه الاوراق وتحدث بواسطته الطباعة بطريقة تصويرية دون التسبب بضجيج او رجيج فتكون هذه المطبعة مشابهة بشروط عملها للمؤسسات غير المصنفة ولهذا السبب وافق المجلس الاعلى للتنظيم المدني ومن ثم محافظ جبل لبنان على الترخيص بانشائها