الأحكام

15/09/1998

شورى حكم رقم : 882 /1998

المحكمة
شورى
الرقم
882/1998
التاريخ
15/09/1998
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
عيد، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصحيح القوائم الانتخابية

-

بما ان المستدعي يسند طلبه ابطال الانتخابات الاختيارية في قرية نبحا - قضاء بعلبك - الى سبب وحيد هو تصويت ناخبات من دون حق كونهن وردت اسماؤهن في القوائم الانتخابية في القرية بالرغم من ورود هذه الاسماء ايضا في القوائم الانتخابية لبلدة بشري في الشمال وذلك بالرغم من التصحيح الذي طلبه المستدعي من وزير الداخلية والذي احيل الى رئيس قلم الاقتراع تحت رقم 3621 تاريخ 10/6/98 وبما انه يتبين من مطالعة الادارة المعنية وبعد مراجعة الملف الاداري ومحاضر لجان القيد ما يلي: 1- استنادا الى محضر الانتخاب الموقع من هيئة القلم نال المستدعي 172 صوتا فيما نال المستدعى ضده 190 صوتا 2- ضم الى محضر الانتخاب "قرار دون رقم مسجل تحت عدد 3621 وزارة الداخلية تاريخ 10/6/98 حول ورود اسماء على لوائح الشطب نبحا - البقاع ومدينة بشري - الشمال - لم يؤخذ ولم يعمل به للاسباب التالية: ان اللوائح المرفقة بالقرار حسب ما ورد فيه غير موقعة وغير مختومة وغير مقفلة لا من قبل وزارة الداخلية ولا من قبل لجنة القيد او القائمقام وقد طلب من المندوبين منذ السابعة و15 صباحا التوقيع على هذه اللوائح من قبل المراجع المختصة وقد اعطينا مهلة حتى الساعة 12 ظهرا وقد اعيدت اللوائح كما هي دون اي توقيع او ختم عليها في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر لذلك اقتضى التوضيح 3- ان لجنة القيد البدائية وكذلك لجنة القيد العليا في محافظة البقاع قررت اعتماد المحضر الموقع من هيئة قلم الاقتراع وبما انه بالرجوع الى الاحالة الصادرة عن وزير الداخلية تحت رقم 3621 تاريخ 10/6/98 واللائحة المرفقة بها والتي ارفق المستدعي نسخة عنها مع استدعاء المراجعة الحالية - يتبين ما يلي: 1- ان المستدعي تقدم باستدعاء الى وزير الداخلية بتاريخ 10/6/98 رفع بموجبه لائحة باسماء عدد من الاشخاص واردة اسماؤهم في لوائح شطب قرية نبحا المحفارة - قضاء بعلبك ذكور واناث وافاد بانهم نقلوا الى بلدة بشري ومارسوا العمليات الانتخابية في بشري دون ان يشطب قيدهم في دائرة نفوس بعلبك وطلب من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة الموضوع 2- بتاريخ 11/6/98 احال وزير الداخلية الاستدعاء الى لجنة القيد في قضاء بعلبك لدراسة المستندات المرفقة واجراء المقتضى 3- بتاريخ 11/6/98 طلب رئيس لجنة القيد في قضاء بعلبك الى رئيس قلم الاقتراع صاحب العلاقة "شطب اسماء كل من يتبين لديه بعد التدقيق باللوائح ورود اسمه في لوائح الشطب العائدة لبلدة نبحا المحفارة مكررا مع وروده في لوائح شطب بلدة بشري الشمال تفاديا لتكرار العملية الانتخابية من قبل هؤلاء وبما انه يقتضي والحالة ما تقدم معرفة مفعول الاحالة الصادرة عن وزير الداخلية تحت رقم 3621 تاريخ 10/6/98 واللائحة المرفقة بها ومدى الزاميتها وتأثيرها على القوائم الانتخابية التي اعتمدتها هيئة قلم الاقتراع في العملية الانتخابية وذلك على ضوء الاحكام القانونية المتعلقة بهذا الموضوع وبما انه استنادا الى المادة 5 من القانون الصادر في 27 تشرين الثاني 1947 (المختارين والمجالس الاختيارية) تطبق الاحكام الخاصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين وعلى تأمين اجراء الانتخاب بما انه استنادا الى المادة 13 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77) يحق لكل ناخب مدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الاسماء ان يشترك في الاقتراع وبما ان المشترع وضع اصولا معينة لوضع القوائم الانتخابية وتنقيحها وتصحيحها والاطلاع عليها والاعتراض عليها عند الاقتضاء حيث نصت المادة التاسعة من القانون رقم 665/97 في فقرتيها الثانية والثالثة على ما يلي: "يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدوائر الانتخابية ان يطلب الى لجنة القيد شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعا وتبت بها وتصدر قرارات بشأنها قبل الخامس عشر من شهر اذار من كل سنة وترسل نسخا عنها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها وبما ان المادة 11 من القانون رقم 665/97 نصت في فقرتها الثانية على انه اذا تبين لاحقا لوزير الداخلية وجود اخطاء ونواقص في القوائم الانتخابية من اي نوع كان يحيل القضية فورا الى لجنة القيد المختصة التي تبت بها خلال ثلاثة ايام وبما ان المادة 13 من القانون رقم 665/97 تنص على ما يلي: مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذا لاحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون تجمد القائمة الانتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى آذار من السنة التالية وبما انه استنادا ايضا الى المادة 8 من القانون رقم 665/97 تنظر لجان القيد في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وتصدر قرارات بشأنها تبلغ الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية لتنفيذ التصحيح وفقا لمضمون هذه القرارات واستنادا الى المادة 7 تتألف كل لجنة من قاض رئيسا ومن احد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة او احد اعضاء هذه المجالس ومن موظف الاحوال الشخصية مقررا وبما ان النصوص الآنفة الذكر قد اوجبت تصحيح الاخطاء والنواقص في القوائم الانتخابية بموجب قرارات تصدر عن لجان القيد المختصة وفقا للاصول القانونية المحددة وبما انه لا يتبين على ضوء الوقائع المدرجة اعلاه ان لجنة القيد المختصة في قضاء بعلبك قد اصدرت قرارا وفقا للاصول يتعلق بتصحيح القوائم الانتخابية العائدة لقرية نبحا - قضاء بعلبك, ولا يمكن في هذا المجال اعتبار الاحالة الموجهة من رئيس لجنة القيد الى رئيس قلم الاقتراع بمثابة قرار التصحيح المطلوب قانونا اذ ان القانون اوجب صدور قرار التصحيح عن لجنة القيد المشكلة قانونا من الرئيس (قاض) وعضوين, يضاف الى ذلك ان اللائحة المرفقة بالاحالة الآنفة الذكر جاءت خالية من اي توقيع لرئيس واعضاء لجنة القيد ولا يمكن الاخذ بها في مطلق الاحوال لتصحيح القائمة الانتخابية وبما ان اسماء الناخبين المطلوب شطبهم قد بقي والحالة ما تقدم مدرجا على القائمة الانتخابية لقرية نبحا ولم تشطب وفقا للاصول وبالتالي فان اشتراك هؤلاء الناخبين في الاقتراع يكون حاصلا على نحو قانوني ولا يشوبه اي عيب من شأنه ان يؤدي الى ابطال عملية الاقتراع